مرسوم رقم (4) لسنة 2023م باللجنة الوطنية العليا لتطوير الصناعة

مرسوم رقم (4) لسنة 2023م

باللجنة الوطنية العليا لتطوير الصناعة

 

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،

وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على قانون رقم (1) لسنة 1998م بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين وتعديلاته،

وعلى قانون رقم (10) لسنة 1998م بشأن المدن والمناطق الصناعية الحرة وتعديلاته،

وعلى قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م وتعديلاته،

وعلى قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقًا للمصلحة العامة،

 

رسمنا بما هو آت:

 

مادة (1)

تعاريف

لغايات تطبيق أحكام هذا المرسوم، يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الدولة: دولة فلسطين.

الرئيس: رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

اللجنة: اللجنة الوطنية العليا لتطوير الصناعة، المشكلة وفقًا لأحكام هذا المرسوم.

 

مادة (2)

اللجنة الوطنية العليا لتطوير الصناعة

تشكل لجنة دائمة تسمى "اللجنة الوطنية العليا لتطوير الصناعة"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة للقيام بالأعمال التي تكفل تحقيق أهدافها.

 

مادة (3)

تشكيلة اللجنة الوطنية العليا لتطوير الصناعة

تتشكل اللجنة برئاسة د. زياد أبو عمرو/ نائب رئيس الوزراء، وعضوية كل من:

المستشار الاقتصادي لرئيس الدولة.

المستشار القانوني لرئيس الدولة.

وزير الاقتصاد الوطني.

وزير المالية.

رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.

رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية.

رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد".

رئيس اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين.

ينتخب الأعضاء من بينهم نائبًا لرئيس اللجنة يمارس مهامه أثناء غيابه.

 

مادة (4)

أهداف اللجنة

تهدف اللجنة إلى تحقيق الآتي:

المساهمة في تطوير البنية القانونية والتنظيمية والاقتصادية للقطاع الصناعي في الدولة.

تنمية وتطوير القطاع الصناعي واستثماراته في الدولة، بما يساهم في نمو الاقتصاد الوطني.

تعزيز الشراكة بين مكونات القطاع الصناعي كافة، وتوظيفها في خدمة المجتمع الفلسطيني.

 

مادة (5)

مهام اللجنة

تعتبر اللجنة المرجعية الرئيسية للجهات المختصة بشؤون الصناعة في الدولة، ولها في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام الآتية:

بحث العقبات والمعوقات التي يواجها القطاع الصناعي، واقتراح الحلول المناسبة للعمل على الحد منها أو إزالتها.

إزالة العوائق أمام حركة التجارة والصناعة بين المحافظات الشمالية والجنوبية.

دراسة التشريعات ذات العلاقة في القطاع الصناعي بما يشمل إعادة النظر في التشريعات الاقتصادية والاستثمارية والمالية ذات العلاقة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها وفقًا لأحكام هذا المرسوم.

تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة القطاع الصناعي في الدولة.

تحسين البيئة الاقتصادية وزيادة فرص الاستثمار في القطاع الصناعي، من خلال دعم المنتجات الوطنية وتعزيز مبدأ المنافسة.

دراسة إنشاء المدن الصناعية والمناطق الحرة، والعمل على تطوير القائم منها وفقًا للقانون.

 

مادة (6)

اجتماعات اللجنة

تجتمع اللجنة بشكل دوري بما لا يقل عن اجتماع واحد في الشهر، أو كلما اقتضت الحاجة لذلك، بناءً على دعوة من رئيس اللجنة.

تكون اجتماعات اللجنة قانونية إذا حضرها ثلثي الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه حال غيابه، وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة من أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يعتبر صوت رئيس الجلسة مرجحًا.

 

مادة (7)

آلية عمل اللجنة

تضع اللجنة لائحة داخلية تنظم آلية عملها وعقد اجتماعاتها.

يكون للجنة سكرتارية تتولى القيام بالمهام الآتية:

التنظيم والتحضير لاجتماعات اللجنة، وحضور جلساتها، وتدوين محاضرها وطباعتها.

تبليغ أعضاء اللجنة بمواعيد الاجتماعات الدورية والاستثنائية بالتنسيق مع رئيس اللجنة.

توثيق الملفات والسجلات الخاصة بعمل اللجنة واللجان الفرعية المنبثقة عنها والتعامل معها، وتنظيمها وتصنيفها.

متابعة أعمال اللجنة واللجان الفرعية المنبثقة عنها.

المتابعة مع الجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع رئيس اللجنة.

أي مهام أخرى تكلف بها من رئيس اللجنة أو الأعضاء.

 

مادة (8)

الخبراء واللجان الفرعية

للجنة في سبيل أداء مهامها الصلاحيات الآتية:

الاستعانة بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والاختصاص.

تشكيل اللجان الفرعية المتخصصة في مختلف مجالات عمل اللجنة.

الطلب من الجهات الرسمية وغير الرسمية المعلومات والمستندات كافة اللازمة لعملها.

على الجهات المختصة في سبيل قيام اللجنة بمهامها وتحقيق الأهداف التي شكلت من أجلها، التعاون معها وتسهيل حصولها على المعلومات، وتزويدها بالوثائق والمستندات والتقارير اللازمة في المسائل كافة التي تحتاجها في مختلف المجالات ذات العلاقة بمهامها.

 

مادة (9)

تقارير وتوصيات اللجنة وسجلاتها

تلتزم اللجنة بالآتي:

إعداد تقارير دورية وتقرير سنوي عن جميع أعمالها وأنشطتها.

إعداد وحفظ سجلات لجميع أعمالها وأنشطتها.

ترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها للرئيس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وفقًا للقانون.

 

مادة (10)

الإلغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

 

مادة (11)

السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 31/08/2023 ميلادية

الموافق: 15/صفر/1445 هجرية

 

    محمود عباس                      

رئيس دولة فلسطين                 

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية