مرسوم رقم (8) لسنة 2022م بشأن إنشاء مؤسسة معين بسيسو

مرسوم رقم (8) لسنة 2022م

بشأن إنشاء مؤسسة معين بسيسو

 

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،

وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقًا للمصلحة العامة،

 

رسمنا بما هو آت:

 

مادة (1)

لغايات تطبيق أحكام هذا المرسوم، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الرئيس: رئيس دولة فلسطين/ رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

المؤسسة: مؤسسة معين بسيسو.

الشاعر: الشاعر معين بسيسو.

المجلس: مجلس أمناء المؤسسة.

 

مادة (2)

تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم مؤسسة عامة تسمى "مؤسسة معين بسيسو"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة والأهلية القانونية اللازمة للقيام بالأعمال التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

 

مادة (3)

تهدف المؤسسة لتحقيق الآتي:

جمع وحماية أعمال الشاعر وتراثه الثقافي، ونشرها وتسهيل الوصول إليها.

تعزيز حضور أعمال الشاعر في الموروث الثقافي الوطني الفلسطيني.

تشجيع ودعم الإبداع والإنتاج الثقافي والأدبي الفلسطيني خدمةً لمعركة التحرير والبناء.

 

مادة (4)

يشرف على المؤسسة مجلس أمناء، يتكون من عدد لا يزيد على (15) عضوًا بمن فيهم رئيس المجلس، يعينهم الرئيس، وينتخب الأعضاء من بينهم نائبًا لرئيس المجلس وأمينًا للسر.

تنتهي العضوية في المجلس في أي من الحالات الآتية:

الوفاة.

فقدان الأهلية القانونية.

قبول المجلس للاستقالة والمصادقة عليها من الرئيس.

الحكم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

التغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس.

تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية أعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات ترجح القرارات التي صوت لصالحها رئيس الجلسة.

 

مادة (5)

يختص المجلس بالآتي:

رسم السياسة العامة لنشاطات المؤسسة.

اعتماد ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي.

اعتماد النظام الداخلي والأنظمة المالية والإدارية للمؤسسة.

تعيين المدير التنفيذي للمؤسسة.

تعيين مدقق مالي على حسابات المؤسسة.

اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة.

تشكيل لجان متخصصة للقيام بأي من مهامه، على أن يرأس كل منها عضو من أعضائه.

 

مادة (6)

يمارس رئيس المجلس المهام الآتية:

دعوة المجلس للانعقاد، وإدارة جلساته، والتوقيع على قراراته والوثائق الصادرة عنه كافة.

إصدار التعليمات اللازمة لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس.

تمثيل المؤسسة أمام الغير، ويجوز له أن يفوض عضوًا أو أكثر من أعضاء المجلس لهذه الغاية.

الإشراف على أعمال المؤسسة من خلال المدير التنفيذي.

أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس.

 

مادة (7)

يكون للمؤسسة جهاز وظيفي يتكون من مدير تنفيذي وعدد كافٍ من الموظفين تحدد مهامهم واختصاصاتهم وفقًا لهيكل تنظيمي وبطاقات وصف وظيفي يعدها المجلس، وتعتمد وفق الأصول.

 

مادة (8)

تتكون الموارد المالية للمؤسسة من الآتي:

المبالغ المخصصة لها من الموازنة العامة للدولة.

المنح والهبات والتبرعات والمساعدات المالية غير المشروطة التي ترد للمؤسسة وفقًا للقانون.

العوائد المالية المتأتية من أي نشاطات أو فعاليات تنظمها المؤسسة.

 

مادة (9)

تلتزم المؤسسة بإعداد وحفظ سجلات لجميع النشاطات التي تنفذها، والمعاملات المالية التي تقوم بها.

تودع أموال المؤسسة لدى المصارف أو المؤسسات المالية التي يحددها المجلس.

تخضع المؤسسة لأنظمة الرقابة المالية والإدارية المعمول بها في الدولة.

تطبق على المؤسسة القوانين والأنظمة ذات العلاقة، في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم.

 

مادة (10)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

 

مادة (11)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/04/2022 ميلادية

                      الموافق: 16/رمضان/1443 هجرية

محمود عباس                         

رئيس دولة فلسطين                     

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية