مرسوم رقم (11) لسنة 2022م بشأن لجنة إعمار الخليل

مرسوم رقم (11) لسنة 2022م

بشأن لجنة إعمار الخليل

 

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،

وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على القرار الرئاسي بشأن تشكيل لجنة إعمار الخليل الصادر بتاريخ 12/08/1996م،

وعلى القرار الرئاسي رقم (33) لسنة 2017م بشأن إلحاق لجنة إعمار الخليل كمركز مسؤولية في بلدية الخليل،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقًا للمصلحة العامة،

 

رسمنا بما هو آت:

 

مادة (1)

لغايات تطبيق أحكام هذا المرسوم، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الرئيس: رئيس دولة فلسطين/ رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

اللجنة: لجنة إعمار الخليل.

المجلس: مجلس إدارة اللجنة.

البلدة: البلدة القديمة لمدينة الخليل.

 

مادة (2)

تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم لجنة تسمى "لجنة إعمار الخليل"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، والأهلية القانونية اللازمة للقيام بالأعمال التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وتتبع مجلس الوزراء، ويخصص لها موازنة خاصة ضمن موازنة وزارة الحكم المحلي.

 

مادة (3)

تهدف اللجنة إلى تحقيق الآتي:

الحفاظ على التراث العمراني والثقافي والحضاري والديني للبلدة.

تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في البلدة.

تنمية ظروف المعيشة والعمل لسكان البلدة.

 

مادة (4)

تمارس اللجنة المهام الآتية:

حصر ودارسة الأبنية التاريخية والدينية في البلدة، وتوفير المشاريع اللازمة لترميمها والحفاظ عليها.

اقتراح مشاريع تأهيل وتطوير الطرق والبنية التحتية للبلدة، وربطها بباقي أحياء مدينة الخليل.

وضع الخطط والبرامج اللازمة لدعم الحرف اليدوية والصناعات التقليدية، وتشجيع إقامة المشاريع المتعلقة بالخدمات السياحية في البلدة.

إقامة الأنشطة والفعاليات الداعمة لتنشيط الحركة السياحية في البلدة.

 

 

 

مادة (5)

يشرف على اللجنة مجلس إدارة برئاسة وزير الحكم المحلي وعضوية كل من:

ممثل عن وزارة المالية.

ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

ممثل عن وزارة السياحة والآثار.

ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان.

ممثل عن محافظة الخليل.

ممثل عن مجلس بلدية الخليل.

ممثل عن نقابة المهندسين.

ممثل عن الغرفة التجارية لمدينة الخليل.

تسمي الجهات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ممثليها لعضوية المجلس.

ينتخب الأعضاء من بينهم نائبًا لرئيس المجلس وأمينًا للسر.

تنتهي العضوية في المجلس في أي من الحالات الآتية:

الوفاة.

فقدان الصفة التمثيلية أو الأهلية القانونية.

قبول المجلس للاستقالة.

الحكم بجنحة أو بجناية مخلة بالشرف أو الأمانة.

التغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس.

تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية أعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات ترجح القرارات التي صوت لصالحها رئيس الجلسة.

 

مادة (6)

يختص المجلس بالآتي:

رسم السياسة العامة لنشاطات اللجنة.

اعتماد ميزانية اللجنة وحسابها الختامي.

اعتماد المشاريع والخطط والبرامج والأنشطة اللازمة لعمل اللجنة.

التوصية بتعيين المدير التنفيذي للجنة.

تعيين مدقق مالي على حسابات اللجنة.

اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهداف اللجنة.

تشكيل لجان متخصصة للقيام بأي من مهامه، على أن يرأس كل منها عضو من أعضائه.

 

مادة (7)

يمارس رئيس المجلس المهام الآتية:

دعوة المجلس للانعقاد، وإدارة جلساته، والتوقيع على قراراته والوثائق الصادرة عنه كافة.

إصدار التعليمات اللازمة لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس.

تمثيل اللجنة أمام الغير، ويحق له أن يفوض أحد أعضاء المجلس لهذه الغاية.

الإشراف على أعمال اللجنة من خلال المدير التنفيذي.

أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس.

 

مادة (8)

يكون للجنة جهاز وظيفي يتكون على النحو الآتي:

مدير تنفيذي من ذوي الخبرة والاختصاص، يعين بتوصية من المجلس وفقًا للقانون، ويكون تدرجه (A1-A2)، ويجوز للرئيس أن يعينه أو أن يرفعه إلى درجة وزير.

عدد كافٍ من الموظفين من مختلف التخصصات اللازمة لعمل اللجنة، يعينون وفقًا لقانون الخدمة المدنية النافذ.

تحدد مهام واختصاصات الجهاز الوظيفي للجنة وفقًا لهيكل تنظيمي وبطاقات وصف وظيفي يعدها المجلس، وتعتمد وفق الأصول.

 

مادة (9)

يكون للمدير التنفيذي المهام الآتية:

الإشراف على أعمال الجهاز الوظيفي للجنة.

متابعة تنفيذ قرارات المجلس.

الإشراف على تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج والأنشطة التي تقوم بها اللجنة.

أي مهام أخرى يكلف بها من المجلس.

 

مادة (10)

تتكون الموارد المالية للجنة من الآتي:

المبالغ المخصصة لها في موازنة وزارة الحكم المحلي.

المنح والهبات والتبرعات والمساعدات المالية غير المشروطة التي ترد للجنة وفقًا للقانون.

 

مادة (11)

تلتزم اللجنة بإعداد وحفظ سجلات لجميع النشاطات التي تنفذها، والمعاملات المالية التي تقوم بها.

تودع أموال اللجنة لدى المصارف أو المؤسسات المالية التي يحددها المجلس.

تخضع اللجنة لأنظمة الرقابة المالية والإدارية المعمول بها في الدولة.

 

مادة (12)

يلغى القرار الرئاسي بشأن تشكيل لجنة إعمار الخليل الصادر بتاريخ 12/08/1996م.

يلغى القرار الرئاسي رقم (33) لسنة 2017م بشأن إلحاق لجنة إعمار الخليل كمركز مسؤولية في بلدية الخليل.

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

 

مادة (13)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 02/07/2022 ميلادية

                    الموافق: 03/ذو الحجة/1443 هجرية

 

 محمود عباس                    

رئيس دولة فلسطين                 

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية