مرسوم رقم (13) لسنة 2022م بشأن تمديد حالة الطوارئ

مرسوم رقم (13) لسنة 2022م

بشأن تمديد حالة الطوارئ

 

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،

وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه،

وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ،

وعلى المرسوم الرئاسي رقم (12) لسنة 2022م بشأن إعلان حالة الطوارئ،

وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،

وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقًا للمصلحة العامة،

 

رسمنا بما هو آت:

 

مادة (1)

تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يومًا في جميع الأراضي الفلسطينية، لمواجهة استمرار تفشي فايروس "كورونا".

 

مادة (2)

تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فايروس "كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

 

مادة (3)

يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا المرسوم كافة.

 

مادة (4)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ 26/07/2022م، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/07/2022 ميلادية

                    الموافق: 26/ذو الحجة/1443 هجرية

 

محمود عباس                          

رئيس دولة فلسطين                    

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية