مرسوم رقم (12) لسنة 2021م بشأن تأجيل الانتخابات العامة
مرسوم رقم (12) لسنة 2021م<o:p></o:p>
بشأن تأجيل الانتخابات العامة<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
رئيس دولة فلسطين<o:p></o:p>
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية<o:p></o:p>
استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،<o:p></o:p>
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،<o:p></o:p>
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته،<o:p></o:p>
وعلى المرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 2021م بشأن الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني،<o:p></o:p>
وعلى المرسوم الرئاسي رقم (8) لسنة 2021م بشأن تشكيل محكمة قضايا الانتخابات،<o:p></o:p>
وعلى المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2021م بشأن تخصيص عدد من المقاعد في المجلس التشريعي للمواطنين المسيحيين،<o:p></o:p>
وعلى المرسوم الرئاسي رقم (5) لسنة 2021م بشأن تعزيز الحريات العامة،<o:p></o:p>
وبناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في ضوء منع سلطات الاحتلال إجراء الانتخابات في القدس العاصمة وفقاً للقانون،<o:p></o:p>
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،<o:p></o:p>
وتحقيقاً للمصلحة العامة،<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
رسمنا بما هو آت:<o:p></o:p>
مادة (1)<o:p></o:p>
تأجيل الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني) التي تمت الدعوة لإجرائها بالمرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 2021م الصادر بتاريخ 15/01/2021م، إلى حين توفر شروط إجرائها في الأراضي الفلسطينية كافة، وفي مقدمتها القدس العاصمة، وفقاً لأحكام القانون.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
مادة (2)<o:p></o:p>
تتولى لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ أحكام هذا المرسوم وفقاً للقانون.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
مادة (3)<o:p></o:p>
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
مادة (4)<o:p></o:p>
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 30/04/2021 ميلادية<o:p></o:p>
الموافق: 18/رمضان/1442 هجرية<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
محمود عباس <o:p></o:p>
رئيس دولة فلسطين <o:p></o:p>
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية<o:p></o:p>