مرسوم رقم (17) لسنة 2021م بشأن تمديد حالة الطوارئ

مرسوم رقم (17) لسنة 2021م

بشأن تمديد حالة الطوارئ

 

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،

وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (16) لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ،

وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،

وعملاً بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

 

رسمنا بما هو آت:

 

مادة (1)

تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً في جميع الأراضي الفلسطينية، لمواجهة استمرار تفشي فايروس "كورونا".

 

مادة (2)

تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فايروس "كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

 

مادة (3)

يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا المرسوم كافة.

 

مادة (4)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 01/08/2021 ميلادية

                    الموافق: 22/ذو الحجة/1442 هجرية

مرسوم رقم (17) لسنة 2021م

بشأن تمديد حالة الطوارئ

 

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،

وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (16) لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ،

وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،

وعملاً بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

 

رسمنا بما هو آت:

 

مادة (1)

تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً في جميع الأراضي الفلسطينية، لمواجهة استمرار تفشي فايروس "كورونا".

 

مادة (2)

تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فايروس "كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

 

مادة (3)

يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا المرسوم كافة.

 

مادة (4)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 01/08/2021 ميلادية

                    الموافق: 22/ذو الحجة/1442 هجرية

                                                         محمود عباس                  

                                                        رئيس دولة فلسطين              

                                                       رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية