مرسوم رقم (19) لسنة 2021م بشأن عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية ذات النسبة السكانية المسيحية
مرسوم
رقم (19) لسنة 2021م
بشأن
عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية ذات النسبة السكانية
المسيحية
رئيس
دولة فلسطين
رئيس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا
للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون
الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد
الاطلاع على قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م
وتعديلاته،
وبناءً
على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا
للمصلحة العامة،
رسمنا
بما هو آت:
مادة
(1)
يكون
عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية في انتخابات الهيئات المحلية على النحو
الآتي:
|
الرقم |
الهيئة
المحلية |
عدد
المقاعد المخصصة للمسيحيين |
عدد
المقاعد المخصصة للمسلمين |
|
|
بلدية
رام الله |
8 |
7 |
|
|
بلدية
بيت لحم |
8 |
7 |
|
|
بلدية
بيت ساحور |
10 |
3 |
|
|
بلدية
بيت جالا |
10 |
3 |
|
|
بلدية
بيرزيت |
7 |
6 |
|
|
بلدية
الزبابدة |
7 |
4 |
|
|
مجلس
قروي عابود |
5 |
4 |
|
|
مجلس
قروي جفنا |
7 |
2 |
|
|
مجلس
قروي عين عريك |
5 |
4 |
|
|
مجلس
بلدي برقين |
1 |
10 |
مادة
(2)
يكون
رئيس كل من الهيئات المحلية المذكورة أعلاه مسيحيًا، عدا مجلس بلدي
برقين.
مادة
(3)
يلغى
كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة
(4)
على
الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر
في مدينة رام الله بتاريخ: 27/09/2021 ميلادية
الموافق: 20/صفر/1443 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني