مرسوم رقم (3) لسنة 2020م بشأن تمديد حالة الطوارئ

مرسوم رقم (3) لسنة 2020م

بشأن تمديد حالة الطوارئ

 

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،

وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،

وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،

وعملاً بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

 

رسمنا بما هو آت:

 

مادة (1)

تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً في جميع الأراضي الفلسطينية، لمواجهة تفشي فايروس "كورونا".

 

مادة (2)

تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن تفشي الوباء، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

مادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ 04/04/2020م، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/04/2020 ميلادية

                      الموافق: 10/شعبان/1441 هجرية

محمود عباس              

رئيس دولة فلسطين           

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية