مرسوم رقم (3) لسنة 2020م بشأن تمديد حالة الطوارئ
مرسوم
رقم (3) لسنة 2020م
بشأن
تمديد حالة الطوارئ
رئيس
دولة فلسطين
رئيس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً
للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون
الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه،
وبعد
الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى
قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،
وفي
ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،
وعملاً
بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية
كاملة،
وبناءً
على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً
للمصلحة العامة،
رسمنا
بما هو آت:
مادة
(1)
تمديد
حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً في جميع الأراضي الفلسطينية، لمواجهة تفشي فايروس
"كورونا".
مادة
(2)
تستمر
جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن تفشي
الوباء، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.
مادة
(3)
على
الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ
04/04/2020م، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر
في مدينة رام الله بتاريخ: 03/04/2020 ميلادية
الموافق: 10/شعبان/1441 هجرية
محمود
عباس
رئيس
دولة فلسطين
رئيس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية