مرسوم رقم (4) لسنة 2020م بشأن إعلان حالة الطوارئ
مرسوم
رقم (4) لسنة 2020م
بشأن
إعلان حالة الطوارئ
رئيس
دولة فلسطين
رئيس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً
للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون
الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع
منه،
وبناءً
على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً
للمصلحة العامة،
رسمنا
بما هو آت:
مادة
(1)
إعلان
حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة استمرار تفشي فايروس
"كورونا".
مادة
(2)
تتولى
جهات الاختصاص اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فايروس
"كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.
مادة
(3)
تكون
حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً.
مادة
(4)
يُخول
رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا الإعلان
كافة.
مادة
(5)
على
الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر
في مدينة رام الله بتاريخ: 05/05/2020 ميلادية
الموافق: 12/رمضان/1441 هجرية
محمود
عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية