مرسوم رقم (7) لسنة 2020م بشأن استبدال ممثل وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية
مرسوم
رقم (7) لسنة 2020م
بشأن
استبدال ممثل وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة هيئة التقاعد
الفلسطينية
رئيس
دولة فلسطين
رئيس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً
للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون
الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد
الاطلاع على قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2018م، بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة التقاعد
الفلسطينية،
وبناءً
على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 01/06/2020م،
وعلى
الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً
للمصلحة العامة،
رسمنا
بما هو آت:
مادة
(1)
يستبدل
ممثل وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية، بالسيد/ عبد
الجبار سالم.
مادة
(2)
يلغى
كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة
(3)
على
الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في
الجريدة
الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/07/2020
ميلادية
الموافق: 28/ذو القعدة/1441
هجرية
محمود عباس
رئيس دولة
فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية