مرسوم رقم (12) لسنة 2020م بشأن إعلان حالة الطوارئ
مرسوم
رقم (12) لسنة 2020م
بشأن
إعلان حالة الطوارئ
رئيس
دولة فلسطين
رئيس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً
للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون
الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع
منه،
وبعد
الاطلاع على قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة
الطوارئ،
وفي
ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،
وعملاً
بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية
كاملة،
وبناءً
على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً
للمصلحة العامة،
رسمنا
بما هو آت:
مادة
(1)
إعلان
حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة استمرار تفشي
فايروس "كورونا".
مادة
(2)
تستمر
جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فايروس
"كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.
مادة
(3)
يخول
رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا الإعلان
كافة.
مادة
(4)
على
الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر
في مدينة رام الله بتاريخ: 03/11/2020 ميلادية
الموافق:
17/ربيع الأول/1442 هجرية
محمود
عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية