مرسوم رقم (1) لسنة 2017م بشأن عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية ذات النسبة السكانية المسيحية

مرسوم رقم (1) لسنة 2017م

بشأن عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية ذات النسبة السكانية المسيحية

 

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

ولأحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71) مكرر منه،

وبناءً على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 14/30/2017م، بشأن مجالس الهيئات المحلية ذات النسبة السكانية المسيحية،

وعلى الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

 

رسمنا بما هو آت:

 

مادة (1)

يكون عدد أعضاء المجلس للهيئات المحلية الواردة أدناه في انتخابات الهيئات المحلية على النحو الآتي:

 

الرقم

الهيئة المحلية

عدد المقاعد المخصصة للمسيحيين

عدد المقاعد المخصصة للمسلمين

 

بلدية رام الله

8

7

 

بلدية بيت لحم

8

7

 

بلدية بيت ساحور

10

3

 

بلدية بيت جالا

10

3

 

بلدية بيرزيت

7

6

 

بلدية الزبابدة

7

4

 

مجلس قروي عابود

5

4

 

مجلس قروي جفنا

7

2

 

مجلس قروي عين عريك

5

4

 

مجلس بلدي برقين

1

10

 

مادة (2)

يكون رئيس الهيئات المذكورة أعلاه مسيحياً، عدا مجلس بلدي برقين.

 

مادة (3)

يلغي كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (4)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/03/2017 ميلادية

               الموافق: 16/جمادى الآخر/1438 هجرية

 

                                                                                                محمود عباس                  

                                                                                            رئيس دولة فلسطين               

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية