مرسوم رقم (1) لسنة 2017م بشأن عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية ذات النسبة السكانية المسيحية
مرسوم
رقم (1) لسنة 2017م
بشأن
عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية ذات النسبة السكانية
المسيحية
رئيس
دولة فلسطين
رئيس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً
لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام
قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م وتعديلاته، لا سيما أحكام
المادة (71) مكرر منه،
وبناءً
على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 14/30/2017م، بشأن مجالس الهيئات المحلية ذات
النسبة السكانية المسيحية،
وعلى
الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً
للمصلحة العامة،
رسمنا
بما هو آت:
مادة
(1)
يكون
عدد أعضاء المجلس للهيئات المحلية الواردة أدناه في انتخابات الهيئات المحلية على
النحو الآتي:
|
الرقم |
الهيئة
المحلية |
عدد
المقاعد المخصصة للمسيحيين |
عدد
المقاعد المخصصة للمسلمين |
|
|
بلدية رام
الله |
8 |
7 |
|
|
بلدية بيت
لحم |
8 |
7 |
|
|
بلدية بيت
ساحور |
10 |
3 |
|
|
بلدية بيت
جالا |
10 |
3 |
|
|
بلدية
بيرزيت |
7 |
6 |
|
|
بلدية
الزبابدة |
7 |
4 |
|
|
مجلس قروي
عابود |
5 |
4 |
|
|
مجلس قروي
جفنا |
7 |
2 |
|
|
مجلس قروي
عين عريك |
5 |
4 |
|
|
مجلس بلدي
برقين |
1 |
10 |
مادة
(2)
يكون
رئيس الهيئات المذكورة أعلاه مسيحياً، عدا مجلس بلدي برقين.
مادة
(3)
يلغي
كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة
(4)
على
الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر
في مدينة رام الله بتاريخ: 15/03/2017 ميلادية
الموافق: 16/جمادى الآخر/1438
هجرية
محمود
عباس
رئيس
دولة
فلسطين
رئيس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية