قرار رقم (61) لسنة 2024م بشأن العفو عما تبقى من مدة عقوبة محكومين

قرار رقم (61) لسنة 2024م بشأن العفو عما تبقى من مدة عقوبة محكومين

 

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،

وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته،

وعلى قانون رقم (6) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح وتأهيل "السجون"،

وعلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقًا للمصلحة العامة،

 

قررنا ما يلي:

 

مادة (1)

العفو عما تبقى من عقوبة سالبة لحرية كل من المحكومين التالية أسماؤهم، في الجناية رقم (34/2019) بداية أريحا، استئناف جزاء رقم (311/2021) استئناف القدس، ونقض جزاء رقم (330/2023):

نعيم صدقي محمد معالي.

رافع صدقي محمد معالي.

رفعت صدقي محمد معالي.

 

مادة (2)

يخلى سبيل كل من المحكومين المذكورين آنفًا، ما لم يكن محكومًا أو موقوفًا أو مطلوبًا على ذمة قضية أخرى.

 

مادة (3)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

 

مادة (4)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/09/2024 ميلادية

                  الموافق: 12/ربيع الأول/1446 هجرية

 

محمود عباس                

رئيس دولة فلسطين              

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية