قرار رقم (29) لسنة 2022م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لإدراج الإرهابيين والمنظمات الإرهابية

قرار رقم (29) لسنة 2022م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لإدراج الإرهابيين والمنظمات الإرهابية

 

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،

وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبالاطلاع على قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله الصادرة بموجب الفصل السابع،

وبعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته النافذ في المحافظات الشمالية،

وعلى قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م وتعديلاته النافذ في المحافظات الجنوبية،

وعلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته،

وعلى قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته،

وعلى المرسوم الرئاسي رقم (14) لسنة 2015م بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقًا للمصلحة العامة،

 

قررنا ما يلي:

 

مادة (1)

تشكيل لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لإدراج الإرهابيين والمنظمات الإرهابية على قائمة الإرهاب الوطنية لدولة فلسطين" وذلك على النحو الآتي:

النائب العام (رئيسًا).

السفير المسؤول عن الملف في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين (مقررًا).

وكيل وزارة الداخلية.

نائب رئيس جهاز المخابرات العامة.

نائب رئيس جهاز الأمن الوقائي.

مدير وحدة المتابعة المالية.

للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز مهامها.

 

مادة (2)

تختص اللجنة بالآتي:

إدراج المنظمات الإرهابية والإرهابيين على قائمة الإرهاب الوطنية لدولة فلسطين، ونشرها في الجريدة الرسمية الفلسطينية، ومشاركتها مع الدول والمنظمات والمؤسسات ذات العلاقة إقليميًا ودوليًا.

إدراج المنظمات أو الجهات التي تمول و/أو توفر تمويل لارتكاب أعمال إرهابية بما فيها تلك التي ترتكب في إطار منظومة الاستعمار.

رفع تقارير دورية حول عملها وتوصياتها إلى رئيس الدولة.

النظر في الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في التشريعات النافذة، سواءً كانت فعل من أفعال العنف - أو الامتناع عن فعل - أو التهديد به، مؤديًا لجريمة واقعة على السكان أو جزء منهم أو أموالهم، وكانت مرتكبة من قبل فرد أو مجموعة من الأفراد، على أن يكون الفعل:

مدفوعًا بغايات استعمارية أو دينية أو عنصرية أو عرقية أو أيدلوجية.

يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم، أو تعريض حياتهم، أو حريتهم، أو أمنهم للخطر، و/أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بأحد المرافق، أو الأملاك العامة، أو الخاصة و/أو احتلالها، أو الاستيلاء عليها، ونهب أو تعريض أحد الموارد الطبيعية للخطر و/أو استعمال أو التهديد باستعمال أو إشهار الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية.

النظر في كافة الأعمال الإرهابية المرتكبة من قبل أي جهة أجنبية ضد المواطنين الفلسطينيين على أرض دولة فلسطين أو خارجها، والتي ما زالت مستمرة الأثر.

 

مادة (3)

تقوم اللجنة بوضع نظام داخلي يحدد آلية عملها.

تصدر اللجنة  قراراتها بالإجماع.

 

مادة (4)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

 

مادة (5)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/04/2022 ميلادية

                      الموافق: 09/رمضان/1443 هجرية

 

                                                                                                                                      محمود عباس

                                                                                                                                  رئيس دولة فلسطين

                                                                                                                رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية