قرار رقم (31) لسنة 2022م بشأن الأمانة العامة للمجلس التشريعي
قرار
رقم (31) لسنة 2022م بشأن
الأمانة العامة للمجلس التشريعي
رئيس
دولة فلسطين
رئيس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا
للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون
الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد
الاطلاع على قرار المجلس الوطني في دورته العادية الثالثة والعشرين بتفويض المجلس
المركزي الفلسطيني بمهام المجلس الوطني كاملة،
وعلى
قرارات المجلس المركزي في دورته العادية الحادية والثلاثين،
وبناءً
على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا
للمصلحة العامة،
قررنا
ما يلي:
مادة
(1)
إلى
حين انتخاب مجلس تشريعي وفقًا لأحكام القانون الأساسي وقانون الانتخابات العامة
وتعديلاته وتوليه لصلاحياته القانونية أصولًا، توضع الأمانة العامة للمجلس التشريعي
بموظفيها ومكوناتها ومرافقها كافة تحت المسؤولية المباشرة لرئيس المجلس الوطني
الفلسطيني.
مادة
(2)
يلغى
كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة
(3)
على
الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر
في مدينة رام الله بتاريخ: 11/04/2022 ميلادية
الموافق: 10/رمضان/1443 هجرية
محمود
عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية