قرار رقم (42) لسنة 2020م بشأن المصادقة على الاستملاك مع الحيازة الفورية لقطعة أرض في محافظة أريحا والأغوار للمنفعة العامة
قرار
رقم (42) لسنة 2020م بشأن
المصادقة على الاستملاك مع الحيازة الفورية لقطعة أرض في محافظة أريحا والأغوار للمنفعة
العامة
رئيس
دولة فلسطين
رئيس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً
للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون
الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد
الاطلاع على قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م وتعديلاته، الساري في المحافظات
الشمالية،
وبناءً
على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 27/07/2020م،
وعلى
الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً
للمصلحة العامة،
قررنا
ما يلي:
مادة
(1)
المصادقة
على قرار مجلس الوزراء بشأن الاستملاك مع الحيازة الفورية للمنفعة العامة لقطعة
الأرض رقم (10) من الحوض رقم (33012) من أراضي مدينة أريحا بمحافظة أريحا والأغوار،
البالغة مساحتها (97931م²)، لصالح الخزينة العامة لمنفعة جامعة الاستقلال، لغايات
إنشاء مرافق عامة للجامعة عليها.
مادة
(2)
تتولى
وزارة المالية دفع قيمة التعويض لأصحاب قطعة الأرض المستملكة حسب الأصول
القانونية.
مادة
(3)
على
مالكي قطعة الأرض المذكورة في المادة (1) من هذا القرار أو المنتفعين بها أن
يمتنعوا عن التصرف بها بأي نوع من التصرفات، وأن يبادروا برفع أيديهم عنها
فوراً.
مادة
(4)
على
الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في
الجريدة الرسمية.
صدر
في مدينة رام الله بتاريخ: 02/09/2020 ميلادية
الموافق: 14/محرم/1442 هجرية
محمود
عباس
رئيس دولة
فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية