قرار رقم (42) لسنة 2020م بشأن المصادقة على الاستملاك مع الحيازة الفورية لقطعة أرض في محافظة أريحا والأغوار للمنفعة العامة

 

قرار رقم (42) لسنة 2020م بشأن المصادقة على الاستملاك مع الحيازة الفورية لقطعة أرض في محافظة أريحا والأغوار للمنفعة العامة

 

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،

وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م وتعديلاته، الساري في المحافظات الشمالية،

وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 27/07/2020م،

وعلى الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

 

قررنا ما يلي:

 

مادة (1)

المصادقة على قرار مجلس الوزراء بشأن الاستملاك مع الحيازة الفورية للمنفعة العامة لقطعة الأرض رقم (10) من الحوض رقم (33012) من أراضي مدينة أريحا بمحافظة أريحا والأغوار، البالغة مساحتها (97931م²)، لصالح الخزينة العامة لمنفعة جامعة الاستقلال، لغايات إنشاء مرافق عامة للجامعة عليها.

 

مادة (2)

تتولى وزارة المالية دفع قيمة التعويض لأصحاب قطعة الأرض المستملكة حسب الأصول القانونية.

 

مادة (3)

على مالكي قطعة الأرض المذكورة في المادة (1) من هذا القرار أو المنتفعين بها أن يمتنعوا عن التصرف بها بأي نوع من التصرفات، وأن يبادروا برفع أيديهم عنها فوراً.

 

مادة (4)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في

 الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 02/09/2020 ميلادية

                         الموافق: 14/محرم/1442 هجرية

 

     

       محمود عباس              

            رئيس دولة فلسطين           

           رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية