قرار رقم (25) لسنة 2019م بشأن المصادقة على الاستملاك مع الحيازة الفورية لقطع أراضٍ بمحافظة نابلس للمنفعة العامة
قرار
رقم (25) لسنة 2019م بشأن
المصادقة على الاستملاك مع الحيازة الفورية لقطع أراضٍ بمحافظة نابلس للمنفعة
العامة
رئيس
دولة فلسطين
رئيس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً
لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
ولأحكام
القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد
الاطلاع على أحكام قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م وتعديلاته، المعمول به في
المحافظات الشمالية،
وبناءً
على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 04/12/2018م،
وعلى
الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً
للمصلحة العامة،
قررنا
ما يلي:
مادة
(1)
المصادقة
على قرار مجلس الوزراء بشأن الاستملاك مع الحيازة الفورية لقطع أراضٍ من الحوض رقم
(13) من أراضي قرية عزموط بمحافظة نابلس، والبالغ مساحتها (37,493م2 )، وقطع أراضٍ
من الحوض رقم (11) من أراضي قرية بلاطة بمحافظة نابلس، والبالغ مساحتها (13,331م2)
لغايات المنفعة العامة، لصالح وزارة الحكم المحلي، ولمنفعة بلدية نابلس، لإقامة
محطة تنقية للقرى الشرقية، وفقاً لخارطة المساحة المرفقة، وحسب الجدول الآتي:
|
القطعة |
الحوض |
المساحة
م2 |
|
20 |
13 |
3006 |
|
21 |
13 |
12723 |
|
22 |
13 |
5912 |
|
23 |
13 |
3006 |
|
24 |
13 |
4421 |
|
25 |
13 |
2280 |
|
26 |
13 |
3131 |
|
29 |
13 |
3014 |
|
القطعة |
الحوض |
المساحة
م2 |
|
39 |
11 |
9770 |
|
91 |
11 |
118 |
|
92 |
11 |
2078 |
|
93 |
11 |
726 |
|
94 |
11 |
474 |
|
95 |
11 |
154 |
|
96 |
11 |
11 |
مادة
(2)
تتولى
وزارة المالية والتخطيط دفع قيمة التعويض لأصحاب قطع الأراضي المستملكة حسب الأصول
القانونية.
مادة
(3)
على
مالكي قطع الأراضي المذكورة في المادة (1) من هذا القرار أو المنتفعين بها أن
يمتنعوا عن التصرف بها بأي نوع من التصرفات، وأن يبادروا برفع أيديهم عنها
فوراً.
مادة
(4)
على
الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر
في مدينة رام الله بتاريخ: 24/03/2019 ميلادية
الموافق: 17/رجب/1440 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية