قرار رقم (79) لسنة 2019م بشأن تخصيص منفعة قطع أراضٍ في محافظات الوطن للمنفعة العامة

قرار رقم (79) لسنة 2019م بشأن تخصيص منفعة قطع أراضٍ في محافظات الوطن للمنفعة العامة

 

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،

ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على أحكام قانون إدارة أملاك الدولة المؤقت رقم (32) لسنة 1965م، الساري في المحافظات الشمالية،

والاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2010م، بشأن سلطة الأراضي،

وعلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم (10) لسنة 2002م، بإنشاء سلطة الأراضي،

وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 29/07/2019م،

وعلى الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

 

قررنا ما يلي:

 

مادة (1)

تخصيص منفعة ما مساحته (13) ثلاثة عشر دونماً من قطعة الأرض رقم (21) من الحوض رقم (17) من أراضي برقين في محافظة جنين، لصالح اللجنة الشعبية لمخيم جنين، لغايات إنشاء روضة أطفال ومتنزه، وفقاً لخارطة المساحة المرفقة.

تخصيص منفعة كامل مساحة قطعتي الأرض رقم (946) ورقم (947) من الحوض رقم (10) من أراضي رام الله في محافظة رام الله والبيرة، لصالح المجلس الأعلى للشباب والرياضة، لغايات إنشاء ملاعب وصالات رياضية لنادي شباب رام الله، وفقاً لخارطة المساحة المرفقة.

تخصيص منفعة كامل مساحة قطعة الأرض رقم (35) من الحوض رقم (29) من أراضي اليامون في محافظة جنين، والبالغ مساحتها (2.899 م2)، لصالح وزارة التربية والتعليم، لغايات إنشاء مدرسة، وفقاً لخارطة المساحة المرفقة.

تخصيص منفعة ما مساحته (3) ثلاثة دونمات من قطعة الأرض رقم (4) من الحوض رقم (21) من أراضي عرابة في محافظة جنين، لصالح وزارة التربية والتعليم، لغايات إنشاء مرافق وملاعب تابعة لمدرسة بير الباشا، وفقاً لخارطة المساحة المرفقة.

تخصيص منفعة ما مساحته (4.296 م2) من قطعة الأرض رقم (29) من الحوض رقم (8517) من أراضي عنبتا في محافظة طولكرم، لصالح وزارة التربية والتعليم، لغايات إنشاء مدرسة ذكور ثانوية، وفقاً لخارطة المساحة المرفقة.

تخصيص منفعة ما مساحته (9) تسعة دونمات من قطعة الأرض رقم (20) من الحوض رقم (27) من أراضي اليامون في محافظة جنين، لصالح وزارة الحكم المحلي، لمنفعة بلدية اليامون، لغايات إنشاء محطة الطاقة الشمسية، وفقاً لخارطة المساحة المرفقة.

 

مادة (2)

باستثناء وزارة التربية والتعليم، يسقط حق أي من الجهات المخصص لصالحها الانتفاع بالأراضي المخصصة في المادة (1) من هذا القرار، في حال لم يتم الشروع في تنفيذ المشاريع وفقاً للغاية المخصصة لأجلها خلال سنة.

 

مادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 02/09/2019 ميلادية

                        الموافق: 03/محرم/1441 هجرية

 

                                                       

                                                                                                                        محمود عباس

                                                                                                                     رئيس دولة فلسطين

                                                                                                       رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية