قرار رقم (36) لسنة 2018م بشأن المصادقة على استملاك قطعتي أرض في بلدة اليامون

قرار رقم (36) لسنة 2018م

بشأن المصادقة على استملاك قطعتي أرض في بلدة اليامون

 

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

ولأحكام قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الشمالية،

وبعد الاطلاع على القرار الرئاسي الصادر بتاريخ 27/06/2011م، بشأن استملاك قطعتي أرض لصالح بلدة اليامون في محافظة جنين،

وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 05/03/2018م،

وعلى الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

 

قررنا ما يلي:

 

مادة (1)

المصادقة على قرار مجلس الوزراء بشأن استملاك قطعة الأرض رقم (35) من الحوض رقم (29)، بما مساحته (2899م2)، وما مساحته (1399م2)، من قطعة الأرض رقم (36) من الحوض رقم (29) من أراضي بلدة اليامون في محافظة جنين، لصالح الخزينة العامة، لغايات إنشاء مدرسة عليها، وفقاً لخارطة المساحة المرفقة.

 

مادة (2)

تتولى وزارة المالية والتخطيط دفع قيمة التعويض لأصحاب قطع الأراضي المستملكة حسب الأصول القانونية.

 

مادة (3)

على مالكي قطع الأراضي المذكورة في المادة (1) من هذا القرار أو المنتفعين بها أن يمتنعوا عن التصرف بها بأي نوع من التصرفات، وأن يبادروا برفع أيديهم عنها فوراً.

 

         

مادة (4)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/04/2018 ميلادية

                          الموافق: 16/رجب/1439 هجرية

                                  

                                                      محمود عباس                     

                                                       رئيس دولة فلسطين                   

                                                      رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية