قرار رقم (1) لسنة 2017م بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الخاصة/ أريحا في القضية الجزائية رقم (34/م ع خ أ/2015) محاكم
قرار رقم (1) لسنة 2017م
بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الخاصة/ أريحا في القضية الجزائية رقم (34/م ع خ أ/2015) محاكم
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام قانون الأصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979م وتعديلاته،
وعلى أحكام قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979م،
وبناءً على قرار المحكمة العسكرية الخاصة/ أريحا في القضية الجزائية رقم (34/ م ع خ أ/2015) محاكم و(10/ن ع أ/ 2015) نيابة، الصادر بتاريخ 21/02/2016م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الخاصة/ أريحا الصادر بتاريخ 21/02/2016م، في القضية الجزائية رقم (34/م ع خ أ/2015) محاكم و (10/ ن ع أ/2015) نيابة بحق الرائد المتهم منتصر إبراهيم حامد أصرف/ مرتب قوات الأمن الوطني، والقاضي ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه وهي الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادة (376) بدلالة المادة (70) من قانون العقوبات العسكرية الفلسطينية لسنة 1979م، وذلك لعد كفاية الأدلة سنداً لأحكام المادة (229/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1979م وتعديلاته.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 04/01/2017 ميلادية
الموافق: 06/ربيع الثاني/1438 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية