قرار رقم (58) لسنة 2017م بشأن المصادقة على استملاك قطعة أرض في بلدة قباطية للمنفعة العامة
قرار رقم (58) لسنة 2017م
بشأن المصادقة على استملاك قطعة أرض في بلدة قباطية للمنفعة العامة
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة الوطنية التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الشمالية،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 04/07/2017م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً لمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على قرار مجلس الوزراء بشأن الاستملاك مع الحيازة الفورية لما مساحته (3000م2) من قطعة الأرض رقم (10) من الحوض رقم (22) المعروف بالدواقير من أراضي قباطية في محافظة جنين، وهي الجزء المقام عليه بئر المياه المسمى بئر أبو عرب، لصالح الخزينة العامة ولمنفعة سلطة المياه، وفقاً لخارطة المساحة المرفقة.
مادة (2)
تتولى وزارة المالية والتخطيط دفع قيمة التعويض لأصحاب قطعة الأرض المستملكة حسب الأصول القانونية.
مادة (3)
على مالكي قطعة الأرض المذكورة في المادة (1) من هذا القرار أو المنتفعين بها أن يمتنعوا عن التصرف بها بأي نوع من التصرفات، وأن يبادروا برفع أيديهم عنها فوراً.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/08/2017 ميلادية
الموافق: 23/ذو القعدة/1438 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية