قرار رقم (74) لسنة 2017م بشأن المصادقة على استملاك قطع أراضٍ من أراضي مدينة رام الله للمنفعة العامة

قرار رقم (74) لسنة 2017م بشأن المصادقة على استملاك قطع أراضٍ من أراضي مدينة رام الله للمنفعة العامة

 

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

ولأحكام قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الشمالية،

وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 09/02/2016م،

وعلى الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

 

قررنا ما يلي:

 

مادة (1)

المصادقة على قرار مجلس الوزراء بشأن الاستملاك مع الحيازة الفورية لـ (28/168) حصة من قطعة الأرض رقم (12) من الحوض رقم (14)، بما مساحته (461.5م2)، وما مساحته (1759م2) من قطعة الأرض رقم (11) من الحوض رقم (14) في منطقة عين الكرزم من أراضي مدينة رام الله في محافظة رام الله والبيرة، لصالح بلدية رام الله، لغايات إنشاء مدرسة، وفقاً لخارطة المساحة المرفقة.

 

مادة (2)

تتولى وزارة المالية والتخطيط دفع قيمة التعويض لأصحاب قطع الأراضي المستملكة حسب الأصول القانونية.

 

مادة (3)

على مالكي قطع الأراضي المذكورة في المادة (1) من هذا القرار أو المنتفعين بها أن يمتنعوا عن التصرف بها بأي نوع من التصرفات، وأن يبادروا برفع أيديهم عنها فوراً.

 

مادة (4)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/09/2017 ميلادية

                    الموافق: 22/ذو الحجة/1438 هجرية

 

                                                        محمود عباس

                                                        رئيس دولة فلسطين

                                                     رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية