قرار رقم (31) لسنة 2016م بشأن ترفيع موظفين في ديوان الرئاسة
قرار رقم (31) لسنة 2016م بشأن ترفيع موظفين في ديوان الرئاسة
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
ترفيع موظفي ديوان الرئاسة التالية أسمائهم إلى درجة (A2) استثناءً:
السيد/ إبراهيم صبحي يوسف إدريس.
السيد/ عبد الله علي حمدان النجار.
السيد/ عمر لطفي أحمد الرشيدي.
السيد/ عوني محمود إبراهيم إبراهيم.
السيد/ يحيى محمد عبد القادر عمورة.
السيد/ رضوان نواف صالح أحمد.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/01/2016 ميلادية
الموافق:15/ ربيع الثاني/ 1437 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية