قرار رقم (58) لسنة 2016م بشأن المصادقة على استملاك قطع أراضي في محافظة رام الله والبيرة للمنفعة العامة
قرار رقم (58) لسنة 2016م بشأن المصادقة على استملاك قطع أراضي في محافظة رام الله والبيرة للمنفعة العامة
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الشمالية،
وبناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 15/09/2015م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على قرار مجلس الوزراء بشأن الاستملاك مع الحيازة الفورية لقطع الأراضي التالية من أراضي بيتونيا في محافظة رام الله والبيرة، لغايات المنفعة العامة ولصالح وزارة الداخلية/ الأمن الوقائي:
قطعة الأرض رقم (37) من الحوض رقم (11) حي (2)، والبالغ مساحتها (556) خمسمائة وستة وخمسون متراً مربعاً.
قطعة الأرض رقم (38) من الحوض رقم (11) حي (2)، والبالغ مساحتها (558) خمسمائة وثمانية وخمسون متراً مربعاً.
قطعة الأرض رقم (141) من الحوض رقم (11) حي (2)، والبالغ مساحتها (636) ستمائة وستة وثلاثون متراً مربعاً.
قطعة الأرض رقم (32) من الحوض رقم (11) من الحي الشرقي الجنوبي (3)، والبالغ مساحتها (1269) ألف ومئتان وتسعة وستون متراً مربعاً.
مادة (2)
تتولى وزارة المالية دفع قيمة التعويض لأصحاب قطع الأراضي المستملكة حسب الأصول القانونية.
مادة (3)
على مالكي قطع الأراضي المذكورة في المادة (1) أو المنتفعين بها أن يمتنعوا عن التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرفات، وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 04/04/2016 ميلادية
الموافق: 26/ جمادى الآخر/ 1437 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية