مرسوم رقم ( 10 ) لسنة 2007م

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيـــس السلــــــطة الوطنــــــية الفلسـطيــنـــــية

استناداً لأحكام الباب السابع من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي بالإعلان عن حالة الطوارئ،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:


مـــادة
(1)

تشكيل الحكومة المكلفة بتنفيذ أنظمة وتعليمات حالة الطوارئ.


مـــادة
(2)

تقوم الحكومة المكلفة بتنفيذ أنظمة وتعليمات حالة الطوارئ بمزاولة مهامها بعد تأدية اليمين القانونية أمام رئيس السلطة الوطنية.


مـــادة
(3)

على الجهات المختصة كافّة -كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:  2007/6/14 ميلادية.

         الموافق: 28 / جمادى الأولى / 1428 هجرية.

 

 

محمود عباس

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية