مرسوم رقم ( 10 ) لسنة 2007م
رئيس
اللجنة
التنفيذية
لمنظمة
التحرير
الفلسطينية
رئيـــس
السلــــــطة
الوطنــــــية
الفلسـطيــنـــــية
استناداً
لأحكام
الباب
السابع
من
القانون
الأساسي
المعدل
لسنة 2003م
وتعديلاته،
وبعد
الاطلاع
على
المرسوم
الرئاسي
بالإعلان
عن
حالة
الطوارئ،
وبناءً
على
الصلاحيات
المخولة
لنا،
وتحقيقاً
للمصلحة
العامة،
رسمنا
بما
هو
آت:
مـــادة (1)
تشكيل
الحكومة
المكلفة
بتنفيذ
أنظمة
وتعليمات
حالة
الطوارئ.
مـــادة (2)
تقوم
الحكومة
المكلفة
بتنفيذ
أنظمة
وتعليمات
حالة
الطوارئ
بمزاولة
مهامها
بعد
تأدية
اليمين
القانونية
أمام
رئيس
السلطة
الوطنية.
مـــادة (3)
على
الجهات
المختصة
كافّة -كلٌّ
فيما
يخصّه- تنفيذ
أحكام
هذا
المرسوم،
ويعمل
به
من
تاريخ
صدوره،
وينشر
في
الجريدة
الرسمية.
صدر
في
مدينة
رام
الله
بتاريخ: 2007/6/14
ميلادية.
الموافق: 28 /
جمادى
الأولى
/ 1428
هجرية.
محمود
عباس
رئيس
اللجنة
التنفيذية
لمنظمة
التحرير
الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية