مرسوم رقم ( 11 ) لسنة 2007م

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيـــس السلــــــطة الوطنــــــية الفلسـطيــنـــــية

استناداً لأحكام الباب السابع من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على المرسوم بتاريخ 2007/6/14م بإعلان حالة الطوارئ،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مـــادة (1)

تعليق العمل بأحكام المواد (65، 66،67) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م.

 

مـــادة (2)

على الجهات المختصة كافّة -كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ2007/6/15 ميلادية.

         الموافق: 29 / جمادى الأولى / 1428  هجرية.

 

 

محمود عباس

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيـــس السلــــــطة الوطنــــية الفلسـطيــنـــــية