مرسوم رقم ( 11 ) لسنة 2007م
رئيس
اللجنة
التنفيذية
لمنظمة
التحرير
الفلسطينية
رئيـــس
السلــــــطة
الوطنــــــية
الفلسـطيــنـــــية
استناداً
لأحكام
الباب
السابع
من
القانون
الأساسي
المعدل
لسنة 2003م
وتعديلاته،
وبعد
الاطلاع
على
المرسوم
بتاريخ 2007/6/14م
بإعلان
حالة
الطوارئ،
وبناءً
على
الصلاحيات
المخولة
لنا،
وتحقيقاً
للمصلحة
العامة،
رسمنا
بما
هو
آت:
مـــادة (1)
تعليق
العمل
بأحكام
المواد
(65،
66،67)
من
القانون
الأساسي
المعدل
لسنة 2003م.
مـــادة (2)
على
الجهات
المختصة
كافّة -كلٌّ
فيما
يخصّه- تنفيذ
أحكام
هذا
المرسوم،
ويعمل
به
من
تاريخ
صدوره،
وينشر
في
الجريدة
الرسمية.
صدر
في
مدينة
رام
الله
بتاريخ2007/6/15 ميلادية.
الموافق: 29 /
جمادى
الأولى
/ 1428
هجرية.
محمود
عباس
رئيس
اللجنة
التنفيذية
لمنظمة
التحرير
الفلسطينية
رئيـــس
السلــــــطة
الوطنــــية
الفلسـطيــنـــــية