مرسوم رقم ( 16 ) لسنة 2007م

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيـــس السلــــــطة الوطنــــــية الفلسـطيــنـــــية

 

بعد الاطلاع على أحكام الباب السابع من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبناءً على المرسوم الرئاسي بتاريخ 2007/6/14م بإعلان حالة الطوارئ،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مـــادة (1)

منح وزير الداخلية سلطة مراجعة جميع تراخيص الجمعيات والمؤسسات والهيئات الصادرة عن وزارة الداخلية أو أية جهة حكومية أخرى.

مـــادة (2)

لوزير الداخلية أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات التي يراها ملائمة إزاء الجمعيات والمؤسسات والهيئات من إغلاق أو تصويب أوضاع أو غير ذلك من الإجراءات.

مـــادة (3)

يجب على جميع الجمعيات والمؤسسات والهيئات العامة القائمة التقدم بطلبات جديدة لإعادة ترخيصها خلال أسبوع من تاريخه، وكل من يخالف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

مـــادة (4)

يتم عرض هذا المرسوم على المجلس التشريعي في حال انعقاده لإبداء الرأي إزاءه.

مـــادة (5)

على الجهات المختصة كافّة -كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2007/6/20 ميلادية.

         الموافق: 05 / جمادى الآخر / 1428 هجرية.

                   

محمود عباس

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية