مرسوم رقم ( 16 ) لسنة 2007م
رئيس
اللجنة
التنفيذية
لمنظمة
التحرير
الفلسطينية
رئيـــس
السلــــــطة
الوطنــــــية
الفلسـطيــنـــــية
بعد
الاطلاع
على
أحكام
الباب
السابع
من
القانون
الأساسي
المعدل
لسنة 2003م
وتعديلاته،
وبناءً
على
المرسوم
الرئاسي
بتاريخ 2007/6/14م
بإعلان
حالة
الطوارئ،
وبناءً
على
الصلاحيات
المخولة
لنا،
وتحقيقاً
للمصلحة
العامة،
رسمنا
بما
هو
آت:
مـــادة (1)
منح
وزير
الداخلية
سلطة
مراجعة
جميع
تراخيص
الجمعيات
والمؤسسات
والهيئات
الصادرة
عن
وزارة
الداخلية
أو
أية
جهة
حكومية
أخرى.
مـــادة (2)
لوزير
الداخلية
أو
من
يفوضه
اتخاذ
الإجراءات
التي
يراها
ملائمة
إزاء
الجمعيات
والمؤسسات
والهيئات
من
إغلاق
أو
تصويب
أوضاع
أو
غير
ذلك
من
الإجراءات.
مـــادة (3)
يجب
على
جميع
الجمعيات
والمؤسسات
والهيئات
العامة
القائمة
التقدم
بطلبات
جديدة
لإعادة
ترخيصها
خلال
أسبوع
من
تاريخه،
وكل
من
يخالف
ذلك
يتم
اتخاذ
الإجراءات
القانونية
بحقه.
مـــادة (4)
يتم
عرض
هذا
المرسوم
على
المجلس
التشريعي
في
حال
انعقاده
لإبداء
الرأي
إزاءه.
مـــادة (5)
على
الجهات
المختصة
كافّة -كلٌّ
فيما
يخصّه- تنفيذ
أحكام
هذا
المرسوم،
ويعمل
به
من
تاريخ
صدوره،
وينشر
في
الجريدة
الرسمية.
صدر
في
مدينة
رام
الله
بتاريخ:
2007/6/20
ميلادية.
الموافق:
05
/
جمادى
الآخر
/
1428
هجرية.
محمود
عباس
رئيس
اللجنة
التنفيذية
لمنظمة
التحرير
الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية