مرسوم رقم ( 18 ) لسنة 2007م

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيـــس السلــــــطة الوطنــــــية الفلسـطيــنــــــية

القــــائد الأعــــلى للقــــــــــوات الفــلســطــينـــــــــية

 

بعد الاطلاع الباب السابع من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبناءً على المرسوم الرئاسي بتاريخ 2007/6/14م بإعلان حالة الطوارئ،

ونظراً للظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها أبناؤنا في المحافظات الجنوبية وتخفيف أعباء الظروف القاهرة الراهنة عليهم،

وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مـــادة (1)

تعليق العمل بالمـــادة (88) من القانون الأساسي المعدل لعام 2003م وتعديلاته في المحافظات الجنوبية.

مـــادة (2)

يُعفى كافة المواطنين في المحافظات الجنوبية إعفاءً كاملاً من كافة رسوم الخدمات التي تقدمها وزارات وهيئات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية اعتباراً من تاريخه بما فيها الخدمات التي تقدم لأول مرة.

 

مـــادة (3)

يعفى كافة مكلفي الضرائب في المحافظات الجنوبية إعفاءً كاملاً من ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة المحلية وضريبة الدخل للشركات والأفراد.

 
 

مـــادة (4)

تستثنى من الإعفاء عمليات الاستيراد للبضائع الواردة من الخارج وعمليات الشراء والبيع بموجب فواتير المقاصة.

مـــادة (5)

يلتزم المكلفون بالتصريح عن البيانات الجمركية وفواتير المقاصة لدائرة الجمارك والمكوس للمطالبة بها ضمن نظام المقاصة الساري المفعول.

 

مـــادة (6)

يلتزم المكلفون بمسك الدفاتر المحاسبية وفقاً لما نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها.

 

مـــادة (7)

تستثنى اقتطاعات ضريبة الدخل على موظفي القطاع العام، وتقتطع وفقاً للنظام الساري المفعول.

 

مـــادة (8)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

 

مـــادة (9)

على الجهات المختصة كافّة -كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/6/2007 ميلادية.

         الموافق: 11/ جمادى الآخر / 1428 هجرية.

 

 

محمود عباس

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية