مرسوم رقم (20) لسنة 2007م

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيــــس السلـــــــطة الوطنـــــــية الفلســـطينـــية

 

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته

وبناءً على كتاب رئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 11/06/2007م

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً لضرورات المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مـــادة (1)

 

الغاء القرارات بقانون التالية لعدم بت المجلس التشريعي بشأنها:

قرار بقانون رقم (5) لسنة 2006م بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2001م.

قرار بقانون رقم (7) لسنة 2006م بشأن قانون محكمة الجنايات الكبرى.

قرار بقانون رقم (8) لسنة 2006م بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001م.

قرار بقانون رقم (9) لسنة 12006م بشأن تعديل أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001م.

مـــادة (2)

على الجهات المختصة كافة - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/06/2007  ميلادية.

              الموافق: 26/جمادى الأولى/1428هجرية.   

 

محــمـود عــباس

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية