مرسوم رقم (28) لسنة 2007م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية
رئيــــس السلـــــــطة الوطنـــــــية
الفلســـطينـــية
استناداً لأحكام الباب السابع من
القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م،
وبعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم
(74) لسنة 1936م،
والاطلاع على قانون العقوبات رقم (16)
لسنة 1960م،
والاطلاع على قانون العقوبات الثوري
لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م،
والاطلاع على قانون أصول المحاكمات
الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م،
والاطلاع على الأمر العسكري رقم (555)
لسنة 1959م بشأن الجرائم المخلة بأمن الدولة،
والاطلاع على المراسيم الصادرة عنا في
حالة الطوارئ،
والاطلاع على تنسيب مجلس الوزراء
بتاريخ 04/07/2007م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة
لنا،
وتحقيقاً للمصلحة
العامة،
رسمنا بما هو
آت:
مـــادة (1)
إضافة لما للقضاء العسكري من اختصاصات،
يختص بالجرائم المخلة بالسلامة العامة خلافاً للقوانين والمراسيم والأوامر المشار
اليها في ديباجة هذا المرسوم والمعمول بها في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية،
وعلى وجه الخصوص:
الجرائم الواقعة على مسؤولي وموظفي
السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها وممتلكاتها.
الجرائم الواقعة على السلامة العامة
والأمن العام الداخلي.
الجرائم الواقعة على أجهزة الأمن
الفلسطينية ومنتسبيها.
لغايات تنفيذ أحكام هذا
المرسوم:
تتولى النيابة العسكرية اختصاصات
النيابة العامة.
تُطبق المحاكم العسكرية في
القضايا المنظورة أمامها قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية
لعام 1979م.
يتمتع منتسبو القوات الفلسطينية كافة
بصفة الضبطية القضائية.
تعلق المواد من القوانين
السارية المفعول التي تتعارض مع أحكام هذا المرسوم وعلى وجه الخصوص الفقرة الثانية
من المادتين (107،101) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م.
مـــادة (2)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة والتعليمات
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
مـــادة (3)
على الجهات المختصة كافة - كل فيما
يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة
الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ:
06/07/2007 ميلادية.
الموافق: 21/جمادى الآخرة/1428 هجرية.
محــمـود
عــباس
رئيس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيــــس السلـــــــطة الوطنـــــــية
الفلســـطينـــية