قرار بقانون رقم ( 7 ) لسنة 2007م
قرار
بقانون رقم ( 7 ) لسنة 2007م
بشأن
الموازنة العامة للسنة المالية 2007م
رئيس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيــس
السلــطة الوطنـــية الفلســطينــية
بعد
الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م ولاسيما أحكام المادة (43)
منه،
واستناداً
لأحكام قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة
1998م،
وبناءً
على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 13/08/2007م،
وبناءً
على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً
للمصلحة العامة،
أصدرنا
القرار بقانون التالي:
مـــادة
(1)
يسمى
هذا القرار بقانون: قانون الموازنة العامة للسنة المالية
2007م.
مـــادة
(2)
تقدر
إيرادات ونفقات السلطة الوطنية الفلسطينية للإثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ
31/12/2007م بما يلي:
|
1.
الإيرادات
العامة |
11,202 |
مليون
شيكل |
|
أ-
الإيرادات المحلية |
4,162 |
مليون
شيكل |
|
ب- المنح
ومصادر التمويل الأخرى |
6,914 |
مليون
شيكل |
|
ج- المنح
لتمويل المشاريع التطويرية |
420 |
مليون
شيكل |
|
د- سداد
القروض |
-294 |
مليون
شيكل |
|
|
|
|
|
2.
النفقات
العامة |
11,202 |
مليون
شيكل |
|
أ- النفقات
الجارية |
10,782 |
مليون
شيكل |
|
ب- النفقات
التطويرية |
420 |
مليون
شيكل |
مـــادة
(3)
تقدر
مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (7,040) سبعة ملايين وأربعين ألف شيكل ويستخدم
هذا المبلغ لتمويل العجز، ويستخدم فائض التمويل في تسديد أقساط القروض
والمتأخرات.
مـــادة
(4)
تخصص
المنح والمساعدات الخارجية المقدرة في البند (ج) من الفقرة (1) من المـــادة (2) من
هذا القانون بمبلغ (420) مليون شيكل لتغطية النفقات التطويرية المبينة في البند (ب)
من الفقرة (2) من نفس المـــادة المذكورة ولا يجوز الإنفاق إلا بالقدر الذي يتحقق
منها.
مـــادة
(5)
لا
يجوز اللجوء إلى الإقراض من صندوق التأمين والمعاشات أو من سلطة النقد الفلسطينية
لتمويل تنفيذ الموازنة خلال السنة المالية 2007م.
مـــادة
(6)
بما
لا يتعارض مع أحكام المـــادة (92) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م
وتعديلاته، يحظر كشف حسابات وزارة المالية لدى القطاع المصرفي بما يزيد عن (140)
مليون دولار خلال السنة المالية 2007م.
مـــادة
(7)
بما
لا يتعارض مع أحكام المـــادة (6) من هذا القانون، لا يجوز لأي مركز مسؤولية وردت
موازنته في هذا القانون، الاقتراض أو السحب على المكشوف من أي بنك محلي أو مؤسسة
مالية.
مـــادة
(8)
تورد
جميع الإيرادات والمساعدات والمنح ومصادر التمويل الأخرى التي يتم الحصول عليها إلى
حساب الخزينة الموحد في وزارة المالية.
مـــادة
(9)
أ- يتم
الإنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناءً على أوامر مالية عامة أو خاصة
تصدر عن وزير المالية بموجب حوالات مالية شهرية تنظمها دائرة الموازنة العامة وفقاً
للأصول وفي ضوء الموارد المالية المتاحة، وتنفذ كافة المعاملات المالية للسلطة
الوطنية الفلسطينية من خلال القطاع المصرفي. ولايجوز الصرف على النفقات الرأسمالية
إلا بناءً على موافقة مسبقة من وزير المالية.
ب-يجوز
إصدار حوالات مالية لمخصصات أكثر من شهر واحد للنفقات الجارية أو الرأسمالية أو
التطويرية إذا توفرت أسباب خاصة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد.
ج- إذا
أنيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة أو هيئة ما، بوزارة أو جهة رسمية أخرى
يجوز نقل صلاحية الإنفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة إلى
المسؤول عن الإنفاق في الوزارة أو الهيئة أو الجهة الرسمية الأخرى بموافقة وزير
المالية.
د- لا
يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة لم يرصد لها مخصصات في هذا القانون كما لا يجوز
استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الأغراض المخصصة لها، ولا يجوز
تجاوز المخصصات الواردة في هذه الحوالات.
ه- لا
يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الحوالات الصادرة بموجب أحكام
هذا القانون، أو طرح عطاء أي مشروع تزيد كلفته عن المخصصات المرصودة له في هذا
القانون إلا بموافقة مجلس الوزراء بناءً
على تنسيب من وزير المالية. وبصفة عامة يجب أن ينظر إلى المخصصات المقرة في هذا
القانون على أنها المبالغ القصوى المسموح بها ويجب ألا تتجاوز النفقات الفعلية
المخصصات الصادرة بحوالة مالية.
و- لا
يجوز صرف أي مبلغ من المخصصات المرصودة لأي مركز مسؤولية إلا بعد توقيع المفوض
بالإنفاق عن ذلك المركز.
ز- لا
يجوز فتح حسابات أمانات من المخصصات المرصودة في هذا القانون إلا بموافقة وزير
المالية.
ح- لا
يجوز صرف راتب أي موظف جديد على حساب مخصصات أي مركز مسؤولية إلا بعد توقيع قرار
تعيينه من الوزير المختص واعتماد هذا التعيين من ديوان الموظفين وتخصيص الاعتماد
المالي له من قبل وزير المالية.
ط- إذا
لزم أي تعديل على بنود الموازنة المعتمدة للسنة المالية أو إضافة أية بنود جديدة
يترتب عليها مخصصات إضافية يجب إعدادها كملحق موازنة، وتقدم من مجلس الوزراء إلى
المجلس التشريعي للمصادقة عليها وإصدار القانون الخاص بها وفقاً
للأصول.
ي- يتم
الصرف من مخصصات الاحتياطات المالية بقرار من وزير المالية بتنسيب من الوزير المختص
إذا كانت النفقة ناتجة عن ظروف طارئة لم تؤخذ بعين الاعتبار حين إعداد هذا القانون.
مـــادة
(10)
يتم
الإنفاق من مخصصات النفقات التطويرية المرصودة في فصل وزارة المالية بقرار من وزير
المالية بناءً على طلب الوزير المختص وتنسيب مدير عام الموازنة
العامة.
مـــادة
(11)
يتم
الإنفاق من مخصصات النفقات العامة المرصودة في فصل وزارة المالية بقرار من وزير
المالية وتنسيب مدير عام الموازنة العامة.
مـــادة
(12)
أ-
يجوز
نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل بقرار
من وزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة ولا يجوز النقل
بالعكس.
ب-
لا
يجوز نقل المخصصات من الرواتب والأجور والعلاوات الواردة في المجموعة (100) في
النفقات الجارية لأي مجموعة أخرى أو بالعكس باستثناء المـــادة (401) من النفقات
التحويلية، كما لا يجوز نقل أي مخصصات من وإلى الرواتب والأجور الواردة في النفقات
الرأسمالية من المواد الأخرى في هذه النفقات.
ج- مع
مراعاة أحكام الفقرات (أ،ب) من هذه المـــادة يجوز نقل المخصصات من مـــادة إلى
مـــادة أخرى في الفصل ذاته بموافقة وزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام
الموازنة.
د-
يتم
نقل المخصصات المرصودة في موازنة أي مركز مسؤولية لأي موظف يتم نقله بناءً على طلب
الجهة المنقول إليها، وموافقة ذلك المركز بشكل مباشر من قبل دائرة الموازنة العامة
إلى الجهة المنقول إليها.
مـــادة
(13)
يتم
تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والهيئات والجهات الرسمية المرصودة مخصصاتها في
المجموعة (100) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بناءً على كشف
لكل فصل والذي يحدد عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها أو رواتبها وفق أخكام
التشريعات السارية المفعول ولا يجوز أن يتجاوز عدد موظفي كل مركز مسؤولية عدد
الوظائف المحددة بموجب الكشف المرفق بهذا القانون.
مـــادة
(14)
يتم
حصر التعيينات في الإحداثات الملحقة بهذا القانون، ولايتم التعيين على بدل الشواغر
المتحققة.
مـــادة
(15)
إيقاف
صرف البدلات المترتبة على العمل بنظام الساعات الإضافية واستبداله بما
يلي:
أ-
نظام
الورديات.
ب-
في
حالات تعذر العمل بنظام الورديات يتم منح الموظف يوم إجازة مقابل كل (6) ساعات عمل
إضافية وذلك بالإضافة إلى الإجازات الرسمية.
مـــادة
(16)
تعتبر
جداول الإيرادات والنفقات وجدول الوظائف لكل مركز مسؤولية الملحقة بهذا القانون
جزءاً لا يتجزأ منه.
مـــادة
(17)
مجلس
الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أخكام هذا القانون، وتتولى وزارة المالية مراقبة
ومتابعة تنفيذ المخصصات الواردة في هذا القانون.
مـــادة
(18)
يقتصر
تطبيق الأحكام الواردة في هذا القانون على الموازنة العامة للسنة المالية
2007م.
مـــادة
(19)
يُعرض
هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة قانونية يعقدها
لإقراره.
مـــادة
(20)
يلغى
كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مـــادة
(21)
على
الجهات المختصة كافة - كل فيما يخصه-
تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من 01/10/2007، وينشر في الجريدة
الرسمية.
صدر
في مدينة رام الله بتاريخ: 09/09/2007 ميلادية.
الموافق: 27/شعبان/1428هجرية.
محــمـود
عــباس
رئيس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيــس
السلـــطة الوطنــية الفلســطينــية