قرار بقانون رقم (11) لسنة 2007م
قرار
بقانون رقم (11) لسنة 2007
بشأن
الأمن الوقائي
رئيس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيــس
السلـــطة الوطنــية الفلســطينــية
استنادا
ً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته،
وبعد
الإطلاع على قانون الخدمة في قوى الأمن رقم (08) لسنة 2005،
وبناء
ً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 29/10/2007م،
وبناءً
على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاًً
للمصلحة العامة،
أصدرنا
القرار بقانون التالي:
مـــادة
(1)
التعاريف
لغايات
تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها
أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
السلطة
الوطنية:
السلطة الوطنية الفلسطينية.
الرئيس:
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
الوزارة
المختصة:
وزارة الداخلية.
الوزير
المختص:
وزير الداخلية.
الإدارة
العامة للأمن الوقائي :
جهاز الأمن الوقائي.
المدير
العام:
مدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي.
الفرد:
الضابط أو ضباط الصف والعناصر المعينين في الأمن الوقائي.
مـــادة
(2)
1.
جهاز
الأمن الوقائي: هو إدارة عامة أمنية نظامية ضمن قوى الأمن الداخلي التي تتبع
الوزارة المختصة وتعمل في مجال الأمن.
2.
يكون
المقر الدائم للإدارة العامة في مدينة القدس، ولها مقران مؤقتان في مدينتي رام الله
وغزة، ويجوز لها فتح إدارات فرعية في المدن الأخرى.
مـــادة
(3)
تسري
أحكام هذا القانون على جميع العاملين في الإدارة العامة للأمن الوقائي، ويصادق مجلس
الوزراء على الهيكلية التنظيمية لها.
مـــادة
(4)
1-
ُيعين
المدير العام ونائبه بقرار يصدره
رئيس السلطة الوطنية بناء ً على توصية من الوزير المختص وتنسيب مدير عام الأمن الداخلي وتوصية لجنة
الضباط ، ويؤديا اليمين القانونية أمام الرئيس قبل بدء
أعمالهما.
2-
مدة تعيين المدير العام أربع سنوات ويجوز
تمديدها لسنة إضافية بقرار من الرئيس.
مـــادة
(5)
1)
يتولى
المدير العام سلطة الإشراف على أعمال الإدارة العامة للأمن الوقائي والعاملين فيها،
وتشكيل اللجان الضرورية لحسن سير عملها ، وله أن يفوض بعض اختصاصاته إلى
نائبه.
2)
يكون المدير العام
مسئولا أمام الوزير المختص ومدير عام الأمن الداخلي عن عمله وعن المحافظة على سرية
ونشاط الإدارة العامة للأمن الوقائي وفعالياتها.
مـــادة
(6)
مهام
الإدارة العامة للأمن الوقائي
بما
لا يتعارض مع القوانين السارية تعتبر الإدارة العامة للأمن الوقائي الجهة المكلفة
بما يلي:
1)
العمل
على حماية الأمن الداخلي الفلسطيني.
2)
متابعة
الجرائم التي تهدد الأمن الداخلي للسلطة الوطنية و/أو الواقعة عليه، والعمل على منع
وقوعها.
3)
الكشف
عن الجرائم التي تستهدف الإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والعاملين
فيها.
مـــادة
(7)
صفة
الضبطية القضائية
يكون
لضباط وضباط صف الإدارة العامة للأمن الوقائي في سبيل تسهيل مباشرة اختصاصاتهم
المقررة بموجب أحكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية.
مـــادة
(8)
مراعاة
الحقوق
على
الإدارة العامة للأمن الوقائي الالتزام باحترام الحقوق والحريات والضمانات المنصوص
عليها في القوانين الفلسطينية والمواثيق والمعاهدات الدولية.
مـــادة
(9)
مراكز
التوقيف
يحدد
الوزير المختص مراكز التوقيف الثابتة للإدارة العامة للأمن الوقائي بالتنسيق مع المدير العام ،
وُيعلم وزير العدل والنائب العام بحالتها وبأي تغيير يطرأ بشأنها، وُتعتبر تلك
المراكز مراكز قانونية للتوقيف.
مـــادة
(10)
السرية
1)
لا يجوز الإطلاع على تحريات ومعلومات
الإدارة العامة للأمن الوقائي إلا بإذن خاص من الوزير المختص أو مدير عام الأمن
الداخلي أو تنفيذاً لحكم قضائي.
2)
بما
لا يتعارض مع أحكام الفقرة (1) أعلاه تعتبر المعلومات والأنشطة والوثائق المتعلقة
بعمل الإدارة العامة للأمن الوقائي سرية لا يجوز إفشاؤها.
مـــادة
(11)
1)
يعين
مساعدو المدير العام ومديرو الدوائر في الأمن الوقائي بقرار يصدر عن الوزير المختص
بناء على تنسيب المدير العام وموافقة مدير عام الأمن
الداخلي.
2)
يخضع
جميع أفراد الإدارة العامة للأمن الوقائي للتعليمات والضوابط والإجراءات الأمنية
التي تصدر عن المدير العام.
مـــادة
(12)
يرفع
الوزير المختص لرئيس السلطة الوطنية ورئيس الوزراء تقريرا دورياً كل ثلاثة أشهر عن
أعمال الإدارة العامة للأمن الوقائي.
مـــادة
(13)
يصدر
مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
القانون.
مـــادة
(14)
يلغى
كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مـــادة
(15)
يعرض
هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها
لإقراره.
مـــادة
(16)
على
الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ
صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر
في مدينة رام الله بتاريخ: 20 / 11 / 2007 ميلادية.
الموافق: 10 / ذو القعدة / 1428 هجرية.
محــمـود
عــباس
رئيس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية