قرار بقانون رقم (13 ) لسنة 2007م

قرار بقانون رقم (13 ) لسنة 2007م

بشأن الإعفاء الضريبي

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيــس السلــــطة الوطنـــية الفلسـطينــية

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 20/08/2007م،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون التالي:

 

مـــادة (1)

احتساب الإعفاء الممنوح للمشاريع بموجب قانون تشجيع الاستثمار رقم (1) لسنة 1998م بمعدل اسمي قدره خمسون بالمائة (50%) من ضريبة الدخل المستحقة على المشروع الممنوح له الإعفاء.

 

مـــادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

 

مـــادة (3)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

 

مـــادة (4)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ بدء سريان قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:   12/12/2007ميلادية

                الموافق : 03/ ذو الحجة/1428 هجرية

 

محــمـود عــباس

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية