قرار بقانون رقم (13 ) لسنة 2007م
قرار
بقانون رقم (13 ) لسنة 2007م
بشأن
الإعفاء الضريبي
رئيس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيــس
السلــــطة الوطنـــية الفلسـطينــية
بعد
الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبناءً
على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 20/08/2007م،
وبناءً
على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً
للمصلحة العامة،
أصدرنا
القرار بقانون التالي:
مـــادة
(1)
احتساب
الإعفاء الممنوح للمشاريع بموجب قانون تشجيع الاستثمار رقم (1) لسنة 1998م بمعدل
اسمي قدره خمسون بالمائة (50%) من ضريبة الدخل المستحقة على المشروع الممنوح له
الإعفاء.
مـــادة
(2)
يلغى
كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مـــادة
(3)
يعرض
هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها
لإقراره.
مـــادة
(4)
على
الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ
بدء سريان قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م، وينشر في الجريدة
الرسمية.
صدر
في مدينة رام الله بتاريخ:
12/12/2007ميلادية
الموافق : 03/ ذو الحجة/1428 هجرية
محــمـود
عــباس
رئيس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية