قرار بقانون رقم (1) لسنة 2008م
قرار
بقانون رقم (1) لسنة 2008م
بشأن
تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م
رئيس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيــس
السلــطة الوطنــية الفلســطينــية
بعد
الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
والإطلاع
على قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة
2005م
والإطلاع
على قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م
والإطلاع
على القرار بقانون رقم (5) لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة
2005م الصادر بتاريخ 23/08/2007م
وبناءً
على تنسيب رئيس الوزراء رقم ( /12/ر.
م. و/ س. ف) لعام 2008م
وبناءً
على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً
للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار
بقانون التالي:
مـــادة(1)
تضاف
الأحكام التالية ضمن الفصل الثاني من الباب السابع بعنوان أحكام عامة وانتقالية على
الترتيب التالي:
1-
لكل موظف في قوى الأمن الفلسطينية أن يتقاعد مع حصوله على صافي راتبه الحالي
(الراتب في قسيمته) على أن تتوفر الشروط التالية:
أ.
بلغ عمره (45) عاماً أو أكثر، ولديه سنوات خدمة لا تقل عن (15)
عاماً.
ب.
تنسيب لجنة الضباط .
2-
يجوز
لكل موظف في قوى الأمن الفلسطينية بلغ عمره (45) عاماً أو أكثر، ولديه سنوات خدمة
لا تقل عن (9) سنوات، شراء السنوات المتبقية والبالغة (6) سنوات كحد أقصى ليصل إلى
سنوات خدمة لا تقل عن (15) عاماً، وذلك للاستفادة من ميزات الفقرة الأولى أعلاه.
3-
يحتسب الراتب
التقاعدي (المعاش) وفقاً لأحكام قانون التقاعد العام رقم (07) لسنة 2005م وتعديلاته
شريطة أن لا يقل الراتب التقاعدي عن صافي راتبه الحالي وفقاً لأحكام الفقرة الأولى
أعلاه.
مـــادة(2)
على
الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من
تاريخ صدوره ولغاية 31/03/2008م، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر
في مدينة رام الله بتاريخ:
08/02/2008م
الموافق:
02/صـفر/1429هجرية
محــمـود
عــباس
رئيس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية