قرار بقانون رقم (3) لسنة 2008م
قرار
بقانون رقم (3) لسنة 2008م
بشأن
تعديل قانون تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية
رقم (7) لسنة
1998م
رئيس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيــس
السلــطة الوطنــية الفلســطينــية
بعد
الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م ولا سيما المـــادة(43)
منه،
والإطلاع
على قانون تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية رقم (7) لسنة
1998م،
والإطلاع
على قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م،
والإطلاع
على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 04/02/2008م،
وبناءً على
الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة
العامة،
أصدرنا القرار
بقانون التالي:
مـــادة(1)
يشار
إلى القانون رقم (07) لسنة 1998م بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية في
هذا القرار بقانون لأهداف التعديل بالقانون الأصلي.
مـــادة(2)
تلغى
عبارة دائرة الخزينة أينما وردت في القانون الأصلي وتستبدل بعبارة المحاسب
العام.
مـــادة(3)
تعدل
المـــادة(1) (التعريفات) من القانون الأصلي على النحو الآتي:
أولاً: يلغى
البند الأول (1) من عبارة دائرة الموازنة والوارد ذكرها في المـــادة(1)
(التعريفات) من القانون الأصلي ويستبدل بالنص التالي:
1.
إعداد الموازنة
العامة للسلطة الوطنية وموازنات المؤسسات.
ثانياً: تلغى
عبارة " دائرة الخزينة " وما تتضمنه من بنود والوارد ذكرها في المـــادة(1)
(التعريفات) من القانون الأصلي وتستبدل بالنص التالي:
يكون
المحاسب العام الجهة المسئولة في وزارة المالية عن ما يلي:
1.
التخطيط المالي
وتوقع التدفقات النقدية.
2.
إدارة النقدية
وتنظيم الترتيبات المصرفية للسلطة الوطنية.
3.
إدارة مصادر
التمويل المختلفة وتنظيمها ورقابتها وضبطها.
4.
إدارة الحسابات
المصرفية للسلطة الوطنية.
5.
إدارة الأصول
المالية للسلطة الوطنية بشقيها المالية والثابتة.
6.
إدارة الديون
العامة.
7.
إدارة الهبات
والقروض.
8.
تنفيذ الموازنة
العامة للسلطة الوطنية.
9.
المحاسبة وإصدار
التقارير.
مـــادة(4)
تعدل
المـــادة(20) من القانون الأصلي على النحو الآتي:
أولاً: تلغى
الفقرة ( أ ) من هذه المـــادةوتستبدل بالنص التالي:
أ. إعداد الموازنة
العامة السنوية للوزارات والمؤسسات العامة وموازنات المؤسسات في السلطة الوطنية بما
في ذلك موازنة التمويل.
ثانياً: تلغى
الفقرة (ج) من هذه المـــادة وتستبدل بالنص التالي:
ج.
القيام بالدراسات
والأبحاث التي يتطلبها إعداد الموازنة العامة.
مـــادة(5)
تلغى
المـــادة(27) من القانون الأصلي وتستبدل بالنص التالي:
تتولى دائرة الموازنة وضع وتصنيف وتبويب
وتوصيف هيكل الموازنة والحسابات الخاصة به.
مـــادة(6)
تلغى
المقدمة الوارد ذكرها في بداية المـــادة(41) من القانون الأصلي وتستبدل بالنص
التالي:
فيما يخص تنفيذ الموازنة تتولى الوزارة من
خلال المحاسب العام المسؤوليات والمهام التالية:
مـــادة(7)
تلغى
المـــادة(42) من القانون الأصلي وتستبدل بالنص التالي:
يتم
إنفاق المخصصات المرصودة في قانون الموازنة العامة بناءً على أوامر مالية عامة أو
خاصة يصدرها الوزير وينفذها المحاسب العام من خلال حوالات مالية.
مـــادة(8)
تلغى
المـــادة(46) من القانون الأصلي وتستبدل بالنص التالي:
على
جميع الوزارات والمؤسسات العامة تزويد المحاسب العام ببيان تفصيلي يتضمن الإنفاق
الشهري الفعلي من مخصصاتها المعتمدة وتقرير التدفقات النقدية والمصروفات المتوقعة
للشهر القادم، وكذلك الموقف المالي للإيرادات والمنح والمقبوضات الفعلية وذلك في
موعد لا يتجاوز نهاية الأسبوع الأول من الشهر التالي.
مـــادة(9)
تلغى
المـــادة(56) من القانون الأصلي وتستبدل بالنص التالي:
الوزارة هي الجهة
الوحيدة المخولة بالتوقيع على اتفاقيات القروض للوزارات والمؤسسات العامة في السلطة
الوطنية حسب القوانين والأنظمة المعمول بها ولا يجوز لأية جهة أخرى القيام بذلك كما
تتولى الوزارة من خلال المحاسب العام إدارة الدين الحكومي
ومتابعته.
مـــادة(10)
يصدر
مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار
بقانون.
مـــادة(11)
يلغى
كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مـــادة(12)
يعرض
هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها
لإقراره.
مـــادة(13)
على
الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر
في مدينة رام الله بتاريخ: 24
/ 03 / 2008 ميلادية
الموافق: 16/ ربيع
الأول / 1429 هجرية
محــمـود
عــباس
رئيس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية