قرار بقانون رقم ( 5 ) لسنة 2008م
قرار بقانون رقم
( 5 ) لسنة 2008م
بشأن تنظيم
ممارسة حق الإضراب في الخدمة المدنية
رئيس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيـس
السلــــطة الوطنــــية الفلســطينــية
بعد
الإطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادتين
(25/4 و43) منه،
والإطلاع
على أحكام قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م،
والاطلاع
على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 31/03/2008م،
وبناءً
على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً
للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار
بقانون التالي:
مـــادة
(1)
حق
الإضراب مكفول لموظفي الخدمة المدنية وفقاً لأحكام هذا القرار
بقانون.
مـــادة
(2)
ُتطبق
أحكام المادة (67) من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م المتعلقة بالإضراب في المرافق
العامة على إضراب موظفي الخدمة المدنية.
مـــادة
(3)
1-
يجوز
لمجلس الوزراء ولأي جهة متضررة من الإضراب اللجوء إلى محكمة العدل العليا لوقف
الإضراب في حال كان الإضراب مخالفاً لأحكام هذا القانون أو يلحق ضررا ً جسيما ً
بالمصلحة العامة.
2-
تبت
محكمة العدل العليا في الطلب بدعوة الفريقين خلال (48) ساعة من تقديم الطلب وتصدر
قرارها في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
مـــادة
(4)
يعرض
هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها
لإقراره.
مـــادة
(5)
على
الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من
تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة
الرسمية.
صدر
في مدينة رام الله بتاريخ: 05/04/2008ميلادية
الموافق: 28/ربيع الأول/1429هجرية
محــمـود
عــباس
رئيس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيــس
السلـطة الوطنــية الفلســطينــية