قرار بقانون رقم ( 8 ) لسنة 2008م

قرار بقانون رقم ( 8 ) لسنة 2008م

بشأن تعديل قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

 

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيــس السلــطة الوطنــية الفلســطينــية

بعد الإطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

والإطلاع على قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م،

وبناء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ  16/06/2008م،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القرار بقانون معدِّل لقانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وفقاً لما يلي :

مـــادة (1)

يشار إلى قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م لأغراض هذا التعديل بالقانون الأصلي.

 

مـــادة (2)

1.     يعدل البند (2) من المـــادة (89) من القانون الأصلي ليصبح كالأتي:

المركبات الخصوصية والخصوصية مزدوجة الاستعمال، والمركبات التجارية التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن (3500) كغم سواء كانت تعمل بالديزل أو بالبنزين.

حجم المحرك

بالسنتمترات المكعبة

سنة الإنتاج حتى 3 سنوات

سنة الإنتاج من 4 سنوات حتى 8 سنوات

سنة الإنتاج من 9 سنوات فأكثر

لغاية 1000

80 دينار

75 دينار

60 دينار

من1001 لغاية 2000

120 دينار

115 دينار

110 دينار

من2001 لغاية 3000

240 دينار

220 دينار

200 دينار

من3001 فأكثر

300 دينار

270 دينار

220 دينار

2.     يلغى البند رقم (3) من المـــادة  (89) من القانون الأصلي.

3.  تضاف إلى نهاية المـــادة (89) من القانون الأصلي البنود التالية، وتأخذ الأرقام الموالية لأرقام البنود الموجودة في المـــادة الأصلية كالآتي:

17.            يستوفى مبلغ (415) دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً عن إصدار تأجير رخصة تشغيل مركبة عمومية.

18.     باستثناء رخص التشغيل المستأجرة والمسجلة باسم مكتب تكسي، لا يجوز لأي شخص حيازة أكثر من عقد إيجار لرخصة تشغيل مركبة عمومية.

19.     يستوفى مبلغ (1665) دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً عن إذن نقل عقد إيجار رخصة التشغيل المستأجرة من مستأجر إلى أخر.

20.     يستوفى مبلغ (35 ) دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً عن إصدار رخصة من مراقب المرور بدل فاقد أو تالف.

21.            يستوفى مبلغ (15) دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً عن رسوم رخصة تشغيل حافلة سياحية أو حافلة خاصة.

 

مـــادة (3)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

 

مـــادة (4)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار بقانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 09/07/2008 ميلادية.

                      الموافق: 06/رجب/1429 هجرية.

 

محــمـود عــباس

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينة
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية