قرار بقانون رقم ( 9 ) لسنة 2008م
قرار بقانون رقم
( 9 ) لسنة 2008م
بشأن تعديل قانون
الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م
رئيس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيــس
السلــطة الوطنــية الفلســطينــية
بعد
الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م
وتعديلاته،
وعلى
قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لســـنة 1997م،
وبناءً على تنسيب
مجلس الوزراء بتاريخ 06/10/2008م،
وبناءً
على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً
للمصلحة العامة،
وباسم
الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار
بقانون التالي:
مـــادة
(1)
يشار
إلى قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م في هذا القرار بقانون
لأهداف التعديل بالقانون الأصلي.
مـــادة
(2)
تعدل
الفقرة (2) من المـــادة (6) من القانون الأصلي بحذف العبارة التالية منها "يدفع له
مكافأة بقرار من المجلس بناءً على ما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا
القانون".
مـــادة
(3)
استحداث
مـــادة جديدة بعد المـــادة (12) من القانون الأصلي تحمل الرقم (12) مكرر، على
النحو الأتي:
أ.
يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس الهيئة المحلية في الحالات
التالية:
1.
إذا
تجاوز أو أخل المجلس بصلاحياته المنصوص عليها في القانون.
2.
انتهاء
مدة دورة المجلس.
ب.
يعين الوزير لجنة تقوم بمهام المجلس المنحل لمدة أقصاها سنـة، ويصادق مجـلس
الـوزراء عليهـا، وتجري انتخابات مجلس الهيئة المحلية خلال هذه
الفترة.
ج. يجوز للوزير إقالة رئيس المجلس من رئاسة
الهيئة المحلية، ويصادق مجلس الوزراء على ذلك ويقوم الأعضاء بانتخاب رئيس جديد من
بينهم لرئاسة المجلس.
مـــادة
(4)
استحداث
مـــادة جديدة بعد المـــادة (17) من القانون الأصلي تحمل الرقم ( 17 ) مكرر على
النحو الأتي:
تحدد
رواتب رؤساء الهيئات المحلية ومكافآت أعضاء المجلس ( بدل حضور الجلسات ) بنظام يصدر
عن مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.
مـــادة
(5)
تعدل
المـــادة ( 35) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
أ- للوزير
تشكيل لجان رقابة وتفتيش تقوم في أي وقت بإجراء أعمال الرقابة على جميع معاملات
الهيئة المحلية المالية والإدارية والقانونية والتنظيمية والتأكد من مطابقة هذه
المعاملات للقوانين والأنظمة، وعلى رئيس الهيئة المحلية تقديم جميع التسهيلات
اللازمة للقيام بهذه المهام.
ب-
للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب
المخالفات والتجاوزات في حال ثبوتها.
مـــادة
(6)
يصدر
مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون بناءً على تنسيب من
الوزير.
مـــادة
(7)
يلغى
كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مـــادة
(8)
على
الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من
تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة
الرسمية.
صدر
في مدينة رام الله بتاريخ:13/11/2008 ميلادية
الموافق:14/ذو القعدة/1429هجرية
محــمـود
عــباس
رئيس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيــس
السلــطة الوطنــية الفلســطينــية