قرار بقانون رقم ( 10 ) لسنة 2008م
قرار بقانون رقم
( 10 ) لسنة 2008م
بشأن تعديل قانون
مؤسسة إدارة وتنمية
أموال اليتامى رقم (14) لسنة
2005م،
رئيـــــس
دولـــــــة فلسطــين
رئيس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيـــس
السلــــطة الوطنـــية الفلســـطينـــية
بعد
الإطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
والإطلاع
على قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى رقم (14)
لسنة 2005م،
وبناءً على تنسيب
مجلس الوزراء بتاريخ 04/08/2008م،
وبناءً
على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً
للمصلحة العامة،
وباسم
الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار
بقانون التالي:
مـــادة
(1)
يشار
إلى قانون
مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى رقم (14)
لسنة 2005م، لأغراض
هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مـــادة
(2)
تعدل
المـــادة (7) من القانون الأصلي لتصبح كالآتي:
1-
يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مكون من:
أ.
رئيس
مجلس الإدارة، ويعين بقرار من رئيس السلطة
الوطنية الفلسطينية.
ب.
ممثلين
من بين موظفي
الفئة العليا عن الوزارات والمؤسسات التالية، يتم
تسميتهم من قبل مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير المختص أو رئيس
المؤسسة المختص على النحو التالي:
1.
وزارة
الأوقاف والشؤون الدينية
عضواً
2.
وزارة العدل
عضواً
3.
وزارة المالية
عضواً
4.
ديوان
قاضي القضاة
عضواً
5.
سلطة النقد
الفلسطينية
عضواً
6.
سلطة
الأراضي
عضواً
7.
هيئة
التقاعد العام
عضواً
ج. ثلاثة
أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبرة في الشؤون المالية
والاقتصادية والإدارية والقانونية يتم تعيينهم
لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء، ويجوز بالطريقة ذاتها
تغيير أي عضو منهم بتعيين بديل عنه للمدة المتبقية من عضويته.
2- يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس
وأميناً للسر.
3-
يفقد العضو عضويته في المجلس في أي من الحالات التالية:
أ.
إذا تخلف عن حضور أربع جلسات متتالية دون عذر مشروع.
ب.
إذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ج.
إذا تعذر عليه لأي سبب المشاركة في ست جلسات متتالية من جلسات المجلس.
د.
إذا فقد صفته المؤهلة لعضويته في مجلس الإدارة.
4- يجتمع المجلس بدعوة
من رئيسه أو نائبه عند غياب الرئيس مرة واحدة شهرياً على الأقل، وكلما دعت الحاجة
لذلك، أو بناءً على طلب خطي من ثلث أعضاء المجلس، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا
حضره نصف أعضائه على الأقل.
5- يعتبر المدير العام للمؤسسة سكرتيراً
للمجلس ويحضر جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت،
ويتولى تنفيذ قرارات المجلس، ويختار طاقماً لمساعدته في أعماله.
مـــادة
(3)
تعدل
المـــادة (10) من القانون الأصلي بإضافة بند جديد إليها يحمل الرقم (9)
الآتي:
9-
إعداد لائحة مالية تنظم كافة
المعاملات المالية في المؤسسة ورفعها لمجلس الوزراء لإصدارها.
مـــادة
(4)
إضافة
مـــادة جديدة إلى القانون الأصلي بعد المادة رقم(30)
تحمل الرقم (30 مكرر) كالآتي:
يلتزم
المجلس برفع تقارير دورية عن أعمال المؤسسة ونشاطاتها وأموالها إلى رئيس السلطة
الوطنية ومجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر.
مـــادة
(5)
تلغى
المواد (8 ،25) من القانون الأصلي.
مـــادة
(6)
يلغى
كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مـــادة
(7)
على
الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من
تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر
في مدينة رام الله بتاريخ: 25
/11/2008 ميلادية
الموافق: 27/ذو القعدة/1429 هجرية
محــمـود
عــباس
رئيــــس
دولــــة فلسطـــــين
رئيس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية