قرار بقانون رقم (11) لسنة 2008م

قرار بقانون رقم (11) لسنة 2008م

بشأن قانون الرياضة

 

رئيــــس دولــــة فلسطـــــين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيـــس السلــطة الوطنــية الفلسـطينــية

بعد الإطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القرار بقانون التالي:

 

مـــادة (1)

التعريفـات

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

السلطة: السلطة الوطنية الفلسطينية.

الوزارة: وزارة الشباب والرياضة.

الوزير: وزير الشباب والرياضة.

الهيئة الرياضية: اللجنة الأولمبية، اتحاد رياضي، نادي رياضي.

اللجنة الأولمبية: اللجنة الأولمبية الفلسطينية.

الإتحاد الرياضي: الإتحاد الرياضي المشرف على لعبة معينة أو أكثر.

النادي: الهيئة الرياضية المسجلة من قبل الوزارة والتي من أهدافها ممارسة رياضة أو أكثر وتمارس بشكل فعلي.

الإتحاد الرياضي النوعي: الهيئة التي تشكل وفق تشريعات خاصة بها، وتمارس أنشطة تخدم الحركة الرياضية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المؤسسة الرياضية: كل مؤسسة أهلية غير ربحية تختص بالأمور الرياضية غير التنافسية.

الصالة أو المركز الرياضي: المؤسسة الخاصة الربحية المرخصة من قبل الوزارة والتي من أهدافها ممارسة رياضة فردية أو أكثر.

الترخيص: الشهادة الممنوحة من الوزارة لممارسة الأنشطة الرياضية وفقاً لأحكام هذا القانون.

المنشأة الرياضية: الأماكن المخصصة لممارسة الأنشطة الرياضية.

 

مـــادة (2)

الشخصية الاعتبارية

تتمتع الهيئات والمؤسسات الرياضية بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة الأعمال التي أنشئت من أجلها بما يتوافق وأحكام هذا القانون.

 

مـــادة (3)

أهداف القانون

يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:

    1-      فتح المجال أمام المواطنين لممارسة الرياضة بأنواعها وتنمية المهارات النافعة في الحياة.

    2-      تنمية اللياقة البدنية للمواطنين بما يتناسب مع خصائص النمو لكل مرحلة عمرية وإكسابهم مهارات الألعاب الرياضية.

    3-      المساهمة في ترسيخ مفهوم العمل الجماعي والطوعي وتقوية العلاقات الاجتماعية واحترام الآخرين.

    4-      الترويح عن الأفراد، واستثمار وقت الفراغ في أنشطة موجهة.

    5-      المساهمة في تنمية الكفاءات العقلية والبدنية للأفراد والسمو بانفعالاتهم من خلال حرية التعبير عن ذاتهم وثقتهم بأنفسهم.

    6-     المساهمة في تنمية السمات القيادية والعمل الجماعي من خلال الاشتراك في الاحتفالات والبطولات والمهرجانات والمعسكرات الرياضية.

    7-      إتاحة الفرصة لذوي الحالات الخاصة لممارسة الأنشطة الرياضية للوصول إلى رياضة المستويات العالية.

    8-     تعزيز ودعم القدرات الرياضية بما يحقق المستوى المطلوب لتمثيل فلسطين في المحافل الدولية.

    9-     المساهمة في تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية.

 

مـــادة (4)

مهام وصلاحيات الوزارة

تختص الوزارة بالمهام والصلاحيات التالية:

    1-      وضع السياسة العامة للرياضة وتنفيذها.

    2-      ترخيص الهيئات والمؤسسات والصالات والمراكز الرياضية استناداً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

    3-      تشكيل الهيئات الرياضية.

    4-      الاهتمام برياضة الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية طاقاتهم وتوفير فرص ممارسة الأنشطة الرياضية لهم.

    5-      الإشراف والرقابة الإدارية والمالية والفنية على الهيئات والمؤسسات الرياضية والصالات والمراكز.

    6-      بناء العلاقات وتوقيع الاتفاقيات الثنائية والمتعددة مع مختلف الدول والتجمعات الرياضية العربية والإقليمية والقارية والدولية.

    7-      تشكيل اللجان الضرورية لمساعدتها في تنفيذ مهامها وتحقيق الأهداف الواردة في هذا القانون.

    8-      تمثيل فلسطين في المؤتمرات الرياضية الخارجية.

    9-      إقامة المنشآت الرياضية وتوفير مصادر التمويل الإضافية اللازمة.

10-      تشجيع البحث العلمي في المجال الرياضي.

11-     إنشاء قاعدة بيانات حول الرياضة الفلسطينية. 

 

مـــادة (5)

تقديم الخطط والتقارير

تقدم الهيئات والاتحادات والمؤسسات الرياضية واللجنة الأولمبية خططها وتقاريرها واحتياجاتها فيما يتعلق بالشأن الرياضي للوزارة.

 

مـــادة (6)

استخدام منشآت المؤسسات الرياضية

للوزارة الحق في استخدام منشآت المؤسسات والهيئات الرياضية لفترات زمنية محددة وفق ما تتطلبه السياسة الرياضية العامة للسلطة الوطنية.

 

مـــادة (7)

الضرائب والرسوم

تعفى الهيئات والاتحادات والمؤسسات الرياضية غير الربحية من الضرائب والرسوم الجمركية على الأموال المنقولة وغيـر المنقولة اللازمة والمستخدمة من قبلها لتنفيذ غاياتها وأهدافها الواردة في نظامها الأساسي، شريطة عدم التصرف بها لمدة خمس سنوات لغايات تخالف أهدافها ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.

 

مـــادة (8)

اللجنة الأولمبية

تنشأ في فلسطين لجنة تسمى اللجنة الأولمبية الفلسطينية ويكون مقرها الدائم في مدينة القدس والمؤقت في مدينتي رام الله وغزة بما لا يتعارض مع الميثاق الأولمبي وقرارات اللجنة الأولمبية الدولية.

 

مـــادة (9)

الأمور الإدارية والمالية للجنة الأولمبية

تحدد الأحكام والإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة باللجنة وفقاً لنظام يصدر عن مجلس الوزراء بما لا يتعارض مع الميثاق الأولمبي وقرارات اللجنة الأولمبية الدولية.

 

مـــادة (10)

تشكيل الاتحادات الرياضية والنوعية

1.     يشكل اتحاد رياضي في فلسطين لكل لعبة رياضية أو أكثر، ويكون مقره الدائم مدينة القدس والمؤقت في مدينتي رام الله وغزة بما لا يتعارض مع أنظمة الاتحاد الدولي لكل لعبة.

2.     يشكل اتحاد رياضي نوعي في فلسطين لكل نشاط يخدم الحركة الرياضية، ويكون مقره الدائم مدينة القدس والمؤقت في مدينتي رام الله وغزة بما لا يتعارض مع أنظمة الاتحاد الدولي لكل لعبة.

 

مـــادة ( 11)

الأمور الإدارية والمالية للاتحادات الرياضية

تحدد الأحكام والإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالاتحادات الرياضية والنوعية وفقاً لنظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية بما لا يتعارض مع أنظمة الاتحاد الدولي لكل منها.

 

مـــادة (12)

الأندية

يتكون النادي من أفراد طبيعيين، حدهم الأدنى (25) خمسة وعشرين فرداً وتحدد كافة الأمور الأخرى المتعلقة بالأندية بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية.

 

مـــادة (13)

السياسة العامة للوزارة

تباشر الهيئة والمؤسسة الرياضية نشاطاتها وفقاً للسياسة العامة التي تضعها الوزارة.

 

مـــادة (14)

مسؤولية مجالس الإدارة

يعتبر مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة الرياضية مسئولا عن جميع أعمالها ونشاطاتها.

 

مـــادة ( 15)

مراقبة أعمال الهيئة

للوزارة الحق في مراقبة أعمال الهيئة أو المؤسسة الرياضية دون التدخل في شؤونها الخاصة، إلا في حالة ارتكابها مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه.

 

مـــادة (16)

حل مجالس الإدارة

1.     يحق للوزير أن يصدر قراراً مسبباً بحل مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة الرياضية وتعيين مجلس إدارة مؤقت عوضاً عنه لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، على أن يكون ثلثي المجلس المؤقت على الأقل من بين أعضاء الهيئة أو المؤسسة الرياضية التي وقع عليها قرار الحل، وذلك في الأحوال التالية:

‌أ-   مخالفة أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للهيئة أو المؤسسة الرياضية أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.

‌ب-  عدم تنفيذ مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة الرياضية لقرارات الهيئة العامة خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدورها.

‌ج-    عدم تنفيذ مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة الرياضية السياسة العامة التي تضعها الوزارة.

2.     لا يجوز إصدار قرار الحل المشار إليه أعلاه، إلا بعد إخطار مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة الرياضية بكتاب خطي مسجل بإزالة أسباب المخالفة وانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ وصول هذا الكتاب، دون أن يقوم مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة الرياضية بإزالة أسباب المخالفة.

 

مـــادة (17)

التظلم والطعن

1-يحق للهيئة أو المؤسسة الرياضية الواقع عليها قرار الحل وفقاً للمـــادة (16) من هذا القانون، التظلم للوزير خلال مدة أقصاها عشرون يوماً من تاريخ تبليغها بالقرار.

2-على الوزير الرد على التظلم المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المـــادة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم التظلم وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة يعتبر التظلم مقبولاً، ويعتبر قرار الوزير موضوع التظلم كأن لم يكن.

3-يحق للهيئة أو المؤسسة الرياضية الطعن في قرار الوزير أمام المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ رفض التظلم.

 

مـــادة (18)

الصندوق الوطني

ينشأ صندوق يسمى (الصندوق الوطني لدعم الرياضة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

مـــادة (19)

منح جائزة

تمنح جائزة لأفضل انجاز رياضي فلسطيني لتشجيع المؤسسات والأفراد وفقاً لتعليمات تصدر عن الوزير بهذا الشأن.

 

مـــادة (20)

التأمين الصحي الحكومي

 ُيشمل اللاعبون في المنتخبات الوطنية الفلسطينية، والكوادر المتطوعة فيها والمشاركون في تدريباتها ومبارياتها بنظام التأمين الصحي الحكومي طيلة تمتعهم بهذه الصفة.

 

مـــادة (21)

إلغاء التراخيص

يلغى ترخيص الهيئة أو الاتحاد أو المؤسسة الرياضية بقرار خطي مسبب يصدر عن الوزير في الحالات التالية:

1-      صدور قرار من الهيئة العامة بحل الهيئة أو الاتحاد أو المؤسسة الرياضية على أن يبلغ القرار فور صدوره للوزارة.

2-      إذا لم تباشر الهيئة أو الاتحاد أو المؤسسة الرياضية نشاطاتها الفعلية خلال العام الأول من تاريخ ترخيصها.

 

مـــادة (22)

منح الإجازات للموظفين الرياضيين

يعتبر الموظفون المشاركون في تمثيل فلسطين رسمياً في الألعاب الرياضية في الداخل والخارج كأنهم على رأس عملهم الوظيفي، ولا تحتسب الفترة التي يشاركون فيها في الألعاب الرياضية من ضمن إجازاتهم.

 

مـــادة (23)

توفيق الأوضاع

على الهيئات والمؤسسات الرياضية القائمة أن تُوَفِّق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه في مدة أقصاها ستة شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون، وإلا تعتبر غير مرخصة.

 

مـــادة (24)

الإلغاء

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

 

مـــادة (25)

الأنظمة

يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

مـــادة (26)

التنفيذ والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 01/12/2008 ميلادية

                 الموافق:03 /ذي الحجة/1429 هجرية

                            

محــمـود عــباس

رئيــــس دولــــة فلسطـــــين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية