قرار بقانون رقم (12) لسنة 2009م
قرار
بقانون رقم (12) لسنة 2009م
بشأن
الموازنة العامة للسنة المالية 2009م
رئيـــس
دولــــة فلسطـــــين
رئيس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيــس
السلـــطة الوطنـــية الفلســطينــية
بعد
الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 ولا سيما أحكام المادة (43)
منه،
وعلى
قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة
1998م،
وعلى
القرار بقانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون
المالية رقم (7) لسنة 1998م،
وبناءً على تنسيب
مجلس الوزراء بتاريخ 26/01/2009م،
وبناءً على
الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة
العامة،
وباسم
الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار
بقانون التالي:
مـــادة
(1)
تقدر إيرادات ونفقات السلطـة الوطنية
للاثنى عشر شهراً المنتهية بتاريخ (31/12/2009) بما يلي:
|
1 |
صافي
الإيرادات العامة ومصادر التمويل |
13,130 |
مليون
شيكل |
|
أ |
الإيرادات
المحلية |
6,520 |
مليون
شيكل |
|
ب |
المنح
والمساعدات لدعم الموازنة |
4,598 |
مليون
شيكل |
|
ج |
المنح
المقدرة لتمويل النفقات التطويرية |
2,012 |
مليون
شيكل |
|
2 |
النفقات
العامة وصافي الاقراض |
13,130 |
مليون
شيكل |
|
أ |
النفقات
الجارية |
11,118 |
مليون
شيكل |
|
ب |
النفقات
التطويرية |
2,012 |
مليون
شيكل |
مـــادة
(2)
تقدر
مصادر التمويل في هذا القرار بقانون بمبلغ (6,610) مليون شيكل ويستخدم هذا المبلغ
لتمويل العجز.
مـــادة
(3)
تخصص المنح والمساعدات الخارجية المقدرة في
البند (ج) من الفقرة (1) من المـادة (1) من هذا القرار بقانون بمبلغ (2,012) مليون
شيكل لتغطية النفقات التطويرية المبينة في البند(ب) من الفقرة (2) من المـــادة (1)
من هذا القرار بقانون، ولا يجوز الإنفاق إلا بالقدر الذي يتحقق منها.
مـــادة
(4)
لا
يجوز اللجوء إلى الاقتراض من صندوق التأمين والمعاشات أو من سلطة النقد الفلسطينية
لتمويل تنفيذ الموازنة خلال السنة المالية
مـــادة
(5)
يحظر
كشف حسابات وزارة المالية لدى القطاع المصرفي بما يزيد عن (140) مليون دولار خلال
عام 2009م.
مـــادة
(6)
بما
لا يتعارض مع أحكام المـــادة (5) من هذا القرار بقانون، لا يجوز لأي مركز مسؤولية
وردت موازنته في هذا القانون الاقتراض أو السحب على المكشوف من أي بنك محلي أو
مؤسسة مالية.
مـــادة
(7)
تورد
جميع الإيرادات والمساعدات والمنح ومصادر التمويل الأخرى التي يتم الحصول عليها إلى
حساب الخزينة الموحد في وزارة المالية.
مـــادة
(8)
1.
يتم الإنفاق من
المخصصات المرصودة في هذا القرار بقانون بناءً على أوامر مالية
عامة أو خاصة صادرة عن دائرة الموازنة وباعتماد وزير المالية ويتم تنفيذها من خلال
المحاسب العام وفق الأصول وعلى ضوء الموارد المالية المتاحة وتنفذ كافة المعاملات
المالية للسلطة الوطنية من خلال القطاع المصرفي أما فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية
لا يتم الصرف عليها بطريقة تلقائية وإنما بناءً على أوامر مالية رأسمالية صادرة عن
دائرة الموازنة وباعتماد وزير المالية .
2.
يجوز إصدار
حوالات مالية لمخصصات أكثر من شهر واحد للنفقات الجارية أو الرأسمالية أو التطويرية
إذا توفرت أسباب خاصة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد.
3.
إذا أنيط تنفيذ
أي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة أو هيئة ما بوزارة أو جهة رسمية أخرى يجوز نقل
صلاحية الإنفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة إلى المسئول عن
الإنفاق في الوزارة أو الهيئة أو الجهة الرسمية الأخرى بموافقة وزير المالية
.
4.
لا يجوز عقد أي
نفقة أو صرف أي سلفة لم يرصد لها مخصصات في هذا القانون، كما لا يجوز استعمال
المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الأغراض المحددة لها، ولا يجوز تجاوز
المخصصات الواردة في هذه الحوالات.
5.
لا يجوز الالتزام
بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الحوالات الصادرة بموجب أحكام هذا القرار
بقانون، أو طرح عطاء أي مشروع تزيد كلفته عن المخصصات المرصودة له في هذا القانون،
إلا بموافقة مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية، وبصفة عامة يجب أن ينظر
إلى المخصصات المقرة في هذا القانون على أنها المبالغ القصوى ويجب ألا تتجاوز
النفقات الفعلية للمخصصات الصادرة بحوالات مالية .
6.
لا يجوز صرف أي
مبلغ من المخصصات المرصودة لأي مركز مسؤولية إلا بعد توقيع المفوض بالإنفاق عن ذلك
المركز .
7.
لا يجوز فتح حساب
أمانات من المخصصات المرصودة في هذا القرار بقانون، إلا بموافقة وزير المالية
.
8.
لا يجوز صرف راتب
أي موظف جديد على حساب مخصصات أي مركز مسؤولية إلا بعد توقيع قرار تعيينه من الوزير
المختص وتخصيص الاعتماد المالي له من قبل وزير المالية.
9.
إذا لزم أي تعديل
على بنود الموازنة المعتمدة للسنة المالية أو إضافة بنود جديدة يترتب عليهما مخصصات
إضافية، يجب إعدادها كملحق موازنة وتقدم من مجلس الوزراء إلى المجلس التشريعي
للمصادقة عليها وإصدار القانون الخاص بها.
10.
يتم الصرف من
مخصصات الاحتياطات المالية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من وزير المالية
وطلب من الوزير المختص إذا كانت النفقة ناتجة عن ظروف طارئة لم تؤخذ بعين الاعتبار
حين إعداد هذا القرار بقانون .
مـــادة
(9)
يتم
الإنفاق من مخصصات النفقات التطويرية المرصودة لمؤسسات السلطة الوطنية بقرار من
وزير المالية بناءً على طلب الوزير المختص وتنسيب مدير عام الموازنة
العامة.
مـــادة
(10)
يتم
الإنفاق من مخصصات النفقات العامة المرصودة في الموازنة العامة بقرار من وزير
المالية وتنسيب مدير عام الموازنة العامة.
مـــادة
(11)
1.
يجوز نقل
المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل ذاته بقرار
من وزير المالية، بناء على تنسيب مدير عام الموازنة ولا يجوز النقل بالعكس
.
2.
لا يجوز نقل
المخصصات من الرواتب والأجور والعلاوات الواردة في المجموعة (100) في النفقات
الجارية لأي مجموعة أخرى أو بالعكس باستثناء المـــادة (401) من النفقات التحويلية
، كما لا يجوز نقل أي مخصصات من وإلى الرواتب والأجور الواردة في النفقات
الرأسمالية من المواد الأخرى في هذه النفقات.
3.
مع مراعاة أحكام
الفقرات (1 ، 2) من هذه المـــادة يجوز نقل المخصصات من مـــادة إلى مـــادة أخرى
في الفصل ذاته بموافقة وزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام
الموازنة.
4.
يتم نقل المخصصات
المرصودة في موازنة أي مركز مسؤولية لأي موظف يتم نقله وفقاً للقانون وبناءً على
طلب الجهة المنقول إليها، وموافقة ذلك المركز بشكل مباشر من قبل دائرة الموازنة
العامة إلى الجهة المنقول إليها.
مـــادة
(12)
يتم
تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والهيئات والجهات الرسمية المرصودة مخصصاتها في
المجموعة (100) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بناءً على كشف
لكل فصل والذي يحدد عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها أو رواتبها وفق لأحكام
القانون، ولا يجوز أن يتجاوز عدد موظفي كل مركز مسئولية عدد الوظائف المحددة بموجب
الكشف المرفق بهذا القرار بقانون .
مـــادة
(13)
يتم
حصر التعيينات في الاحداثات الملحقة بهذا القرار بقانون ، ولا يتم التعيين على بدل
الشواغر المتحققة.
مـــادة
(14)
1.
إيقاف صرف
البدلات المترتبة على العمل بنظام الساعات الإضافية واستبداله بما يلي:
أ-
نظام الورديات.
ب-
في حالات تعذر
العمل بنظام الورديات يتم منح الموظف يوم إجازة مقابل كل (6) ساعات عمل إضافية،
وذلك بالإضافة إلى الإجازات الرسمية.
2.
يستثنى من أحكام
البندين السابقين العاملين في قطاع الصحة وشؤون المعابر وتصدر عن مجلس الوزراء
لائحة تحدد الفئة المستفيدة من ذلك.
مـــادة
(15)
تعتبر
جداول الإيرادات والنفقات وجدول الإحداثات الوظيفية لكل مركز مسؤولية الملحقة بهذا
القرار بقانون جزءً لا يتجزأ منه .
مـــادة
(16)
يعرض
هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها
لإقراره.
مـــادة
(17)
يلغى
كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مـــادة
(18)
على
الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من
تاريخ (01/01/2009م) وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر
في مدينة رام الله بتاريخ: 28/02/2009 ميلادية
الموافق: 03/ ربيع الأول/1430
هجرية
محــمـود
عــباس
رئيــــس
دولــــة فلسطـــــين
رئيس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيــس
السلـطة الوطنـــية الفلسـطينــية
كشف
خلاصــة قانون الموازنة العامة للسنة المالية |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
- |
(المبالغ بالمليون شيكل) |
||||
|
صافي
الايرادات العامة |
6,520 |
||||
|
جباية
محلية |
2,500 |
||||
|
مقاصة |
4,020 |
||||
|
|
|
||||
|
إجمالي
النفقات الجارية وصافي الإقراض |
11,118 |
||||
|
رواتب
وأجور |
5,640 |
||||
|
النفقات
الجارية الأخرى |
3,958 |
||||
|
صافي
الإقراض |
1,520 |
||||
|
|
|
||||
|
العجز قبل
التمويل |
4,598 |
||||
|
|
|
||||
|
النفقات
التطويرية |
2,012 |
||||
|
|
|
||||
|
العجز
الإجمالي قبل التمويل |
6,610 |
||||
|
|
|
||||
|
إجمالي
التمويل |
6,610 |
||||
|
المنح
والمساعدات لدعم الموازنة |
4,598 |
||||
|
المنح
المقدرة لتمويل النفقات التطويرية |
2,012 |
||||
|
الفجوة
التمويلية |
0 |
||||
|
الرقم
المتسلسل |
الــوزارة |
الاحداثات لعام 2009 |
| ||
|
1 |
مكتب
الرئيس |
20 |
| ||
|
2 |
المركز
القومي للدراسات والتوثيق |
2 |
| ||
|
3 |
هيئة
الشؤون المدنية |
10 |
| ||
|
4 |
محافظة
أريحا |
3 |
| ||
|
5 |
محافظة بيت
لحم |
7 |
| ||
|
6 |
محافظة
قلقيلية |
2 |
| ||
|
7 |
محافظة
القدس |
2 |
| ||
|
8 |
محافظة
طولكرم |
2 |
| ||
|
9 |
محافظة رام
الله والبيرة |
2 |
| ||
|
10 |
محافظة
سلفيت |
3 |
| ||
|
11 |
محافظة
نابلس |
4 |
| ||
|
12 |
محافظة
طوباس |
3 |
| ||
|
13 |
محافظة
الخليل |
3 |
| ||
|
14 |
محافظة
جنين |
2 |
| ||
|
15 |
المجلس
الوطني الفلسطيني |
2 |
| ||
|
16 |
اللجنة
التنفيذية/ ملف لبنان |
4 |
| ||
|
17 |
اللجنة
التنفيذية/ مكتب تيسير خالد |
2 |
| ||
|
18 |
اللجنة
التنفيذية/ فدا |
2 |
| ||
|
19 |
دائرة
العلاقات القومية والدولية |
1 |
| ||
|
20 |
دائرة شؤون
اللاجئين |
5 |
| ||
|
21 |
وزارة
الخارجية |
10 |
| ||
|
22 |
دائرة شؤون
المفاوضات |
2 |
| ||
|
23 |
السفارات |
20 |
| ||
|
24 |
مجلس
الوزراء |
20 |
| ||
|
25 |
اللجنة
الوطنية للتربية والثقافة والعلوم |
1 |
| ||
|
26 |
ديوان
الموظفين العام |
10 |
| ||
|
27 |
الجهاز
المركزي للإحصاء الفلسطيني |
5 |
| ||
|
28 |
وزارة
الداخلية |
30 |
| ||
|
29 |
وزارة
العدل |
20 |
| ||
|
30 |
سلطة
الأراضي |
15 |
| ||
|
31 |
وزارة
الحكم المحلي |
18 |
| ||
|
32 |
سلطة جودة
البيئة |
5 |
| ||
|
33 |
سلطة
الطاقة والموارد الطبيعية |
26 |
| ||
|
34 |
سلطة
المياه الفلسطينية |
122 |
| ||
|
كشـف
الاحــداثات الوظيفية لعـــام
|
| ||||
|
الرقم
المتسلسل |
الوزارة |
الاحدثات
لعام 2009 |
| ||
|
35 |
ديوان قاضى
القضاة |
10 |
| ||
|
36 |
وزارة
الماليـــة |
80 |
| ||
|
37 |
وزارة
الاقتصاد |
5 |
| ||
|
38 |
الهيئة
العامة للمدن الصناعية |
4 |
| ||
|
39 |
مؤسسة
المواصفات والمقاييس |
17 |
| ||
|
40 |
الهيئة
العامة لتشجيع الاستثمار |
10 |
| ||
|
41 |
وزارة
التخطيط |
6 |
| ||
|
42 |
وزارة
الزراعة |
18 |
| ||
|
43 |
وزارة
التربية والتعليم العالي |
2,300 |
| ||
|
44 |
وزارة
الصحة |
700 |
| ||
|
45 |
وزارة شؤون
المرأة |
2 |
| ||
|
46 |
وزارة
الشباب والرياضة |
5 |
| ||
|
47 |
وزارة
العمل |
30 |
| ||
|
48 |
مؤسسة
رعايا أسر الشهداء والجرحى |
30 |
| ||
|
49 |
وزارة شؤون
الأسرى والمحررين |
20 |
| ||
|
50 |
وزارة
السياحة والاثار |
5 |
| ||
|
51 |
وزارة
الثقافة |
3 |
| ||
|
52 |
وزارة
النقل والمواصلاات |
25 |
| ||
|
53 |
وزارة
الاتصالات والتكنولوجيا |
30 |
| ||
|
54 |
وزارة
الأشغال العامة |
35 |
| ||
|
55 |
وزارة
الاعلام |
3 |
| ||
|
56 |
هيئة
الإذاعة والتلفزيون |
40 |
| ||
|
57 |
وكالة
الانباء والمعلومات الفلسطينية - وفا |
12 |
| ||
|
58 |
مجلس
القضاء الأعلى |
100 |
| ||
|
59 |
دار
الافتاء الفلسطينية |
3 |
| ||
|
60 |
الهيئة
العامة للتأمين والمعاشات |
20 |
| ||
|
|
الإحالة
على التقاعد |
898- |
| ||
|
|
صافي
الإحداثات |
3,000 |
| ||
|
| |||||