مرسوم رقم (9) لسنة 2008م
بشأن
تعديل مرسوم إنشاء مؤسسة ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية
رئيــــس السلـــــــطة الوطنـــــــية
الفلســـطينـــية
بناءً على الصلاحيات المخولة
لنا،
وتحقيقا للمصلحة
العامة،
رسمنا بما هو
آت:
مـــادة(1)
إنشاء مؤسسة ياسر عرفات كمؤسسة غير
ربحية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويكون رئيسها الفخري رئيس اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية / رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية.
مـــادة(2)
أهداف
المؤسسة
تهدف مؤسسة ياسر عرفات لتحقيق ما
يلي:
المحافظة على جميع مكونات تراث الرئيس
الراحل الشهيد ياسر عرفات.
العناية بالضريح والمتحف
الخاصين بالشهيد ياسر عرفات وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والبلدية ذات
العلاقة.
القيام بنشاطات إنسانية
وأكاديمية وخيرية وإعلامية، وأية نشاطات وطنية أخرى يحددها مجلس إدارة المؤسسة في
فلسطين وخارجها.
الإبقاء على ذكرى الشهيد
ياسر عرفات خالدة لدى الشعب الفلسطيني والعربي من خلال تعزيز الاحتفال السنوي بذكرى
استشهاده بإبداعات وطاقات جديدة.
مـــادة(3)
إدارة
المؤسسة
تدار مؤسسة ياسر عرفات
بواسطة مجلس أمناء من الفلسطينيين والعرب
ينبثق عنه مجلس إدارة ، ويكون للمؤسسة جهازا وظيفيا يرأسه مدير
عام.
يتشكل مجلس الأمناء من
الأعضاء المعتمدين من رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية / رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية.
يجوز لمجلس الأمناء ضم
أعضاء/ أو أعضاء فخريين من جنسيات أجنبية لمجلس أمناء المؤسسة وفقا
للنظام.
مـــادة(4)
اختصاصات مجلس
الأمناء
يختص مجلس الأمناء برسم
السياسة العامة لنشاط المؤسسة، والمصادقة على ميزانيتها وحسابها الختامي، وتعيين
مراقب مالي على حساباتها، واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة،
ويكلف مجلس الإدارة والمدير العام بتنفيذها.
يرأس المدير العام الجهاز
الوظيفي في المؤسسة ،ويمثلها أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقضاء والجهات
الأجنبية، ويتخذ القرارات اللازمة لحسن سير العمل فيها، ويسهر على تنفيذ قرارات
مجلس الأمناء وتعليمات مجلس الإدارة وفقا للأصول والنظام يصادق عليه مجلس
الأمناء.
يجوز لمجلس الإدارة تشكيل
لجان متخصصة من المجلس ومن خارجه للقيام بمهام تدخل في نطاق تحقيق أهداف
المؤسسة.
مـــادة(5)
إيرادات
المؤسسة
تتكون إيرادات المؤسسة من
المخصصات الحكومية المعتمدة للمؤسسة، ومما تتلقاه من مساعدات وهبات وتبرعات من جهات
فلسطينية وعربية وأجنبية.
مـــادة(6)
إعداد
الأنظمة
يقوم مجلس الإدارة والمدير
بإعداد النظام الداخلي للمؤسسة والهيكل التنظيمي الإداري فيها وأية أنظمة أخرى
يراها ضرورية لحسن سير العمل في المؤسسة ويرفعها لمجلس الأمناء للمصادقة
عليها.
مـــادة(7)
فيما عدا ما تم النص عليه
من أحكام في هذا المرسوم تخضع المؤسسة للقوانين والأنظمة السارية المفعول في
فلسطين.
مـــادة(8)
على الجهات المختصة كافة،
كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة
الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 06
/04/2008م
30 /ربيع الأول/ 1429 هجرية
محــمـود
عــباس
رئيس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية